الطريق
الخميس 25 أبريل 2024 11:05 مـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الإفتاء : يجوز إضافة لقب عائلة الزوج إلى الزوجة

 يجوز إضافة لقب عائلة الزوج إلى الزوج
يجوز إضافة لقب عائلة الزوج إلى الزوج

ورد سؤال على موقع دار الإفتاء المصرية، هل يعيب المسلم أن يضيف لقبه إلى الزوجة، خاصة أن الزواج في فرنسا وبعض البلاد الغربية يجعل الزوجة تحمل اسم زوجها. فما رأي الدين في ذلك؟.

أجابت الإفتاء: أن المحظور في الإسلام انتساب المرء إلى غير أبيه بلفظ البنوة أو ما يدل عليه، موضحة أن العرف قد جرى إضافة لقب الزوج إلى الزوجة باعتباره نوع من التعريف أن فلانة هي زوجة فلان.

 

وأشارت إلى أن القرآن ذكر تعريف المرأة بإضافتها إلى زوجها؛ كما في قوله تعالى: "امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ"، كما ورد في السنَّة النبوية؛ فعن أبي سعيد الخدري، أن زينب امرأة ابن مسعود جاءت تستأذن على رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب تستأذن عليك، فقال: "أَيُّ الزَّيَانِب؟" فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: "نَعَمْ، ائْذَنُوا لَهَا"، فأُذِن لها.

أكدت، أن من الجانب الشرعي يجوز إضافة لقب عائلة الزوج إلى الزوجة ما دام العُرف قد جرى على أن هذه الإضافة هي نوعٌ من التعريف بأن فلانة هي زوجة فلان، وليس على سبيل بنوة النسب.

اقرا ايضا : لا يجوز شرعًا أن تمنع الزوجة الحمل بدون إذن زوجها.. الإفتاء توضح