الطريق
الجمعة 3 مايو 2024 01:12 صـ 23 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

عضو هيئة كبار العلماء يكشف حكم دفع الدية في جريمة القتل العمد - خاص

الدكتور فتحي عثمان
الدكتور فتحي عثمان

أثارت التصريحات المتداولة حول دفع دية لقاتل الطالبة نيرة أشرف ردود أفعال واسعة في أوساط الشارع المصري، متسائلين حول هل القتل العمد يقبل فيه دية وفقا لأحكام الإسلام؟ وهل يجوز افتداء القاتل بالدية لأهل المقتول وإطلاق سراحه؟

ويجيب موقع الطريق عن هذا التساؤل الذي شغل الرأي العام في الشارع المصري، من خلال دا الإفتاء المصرية، فقال فضيلة الدكتور فتحي عثمان الفيقي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وعضو لجنة الفتوى بجامع الأزهر الشريف.

وقال في تصريح خاص لـ الطريق: "نعم يجيز الإسلام أخذ الدية في القتل العمد" لقولة تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ).

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه يجوز في حالة واحدة إذا تصالح الورثة وهم أولياء الدم، مع الجاني أو أهله وقبلوا التنازل عن القصاص وأخذ الدية فإن الإسلام يجيز ذلك.

وأوضح عثمان أن وجهة نظر الورثة في هذا الحال تكون العفو لعدم الاستفادة من قتل القاتل، فيقبل أصحاب الدم أخذ الدية خاصة في حالة وجود قاصرين من أبناء المقتول.

اقرأ أيضا : أيمن محفوظ لـالطريق:لا نصوص بالقانون تجرم السمسرة في الحج والعمرة