الطريق
الجمعة 19 أبريل 2024 02:19 مـ 10 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

لا يجوز شرعًا أن تمنع الزوجة الحمل بدون إذن زوجها.. الإفتاء توضح

منع الحمل
منع الحمل

ورد سؤال على موقع دار الإفتاء المصرية. ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟

 

أجابت الإفتاء، أن الزوجة لا يجوز لها أن تأخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون أن يؤذن لها زوجها، موضحة حكم الشرع المتمثل في الزوج الذي يتغافل زوجته ويجعلها تتناول وسيلة تمنع حملها وهي لا تعلم، إنه لايجوز شرعًا، وذلك لأن طلب الانجاب حقٌّ لكلٍّ منهما، أي بالتشاور؛ إذ لا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل بمفرده.

 

وأشارت الإفتاء إلى قول العلامة ابن قدامة في "المغني" (7/ 298): "ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها، قال القاضي: ظاهر كلام أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل، ويحتمل أن يكون مستحبا؛ لأن حقها في الوطء دون الإنزال، بدليل أنه يخرج به من الفيئة والعنة.

وأوضحت، أن للشافعية في ذلك الأمر وجهان، والأول أولى؛ لما روي عن عمر بن الخطاب قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها"؛ ولأن لها في الولد حقًّا، وعليها في العزل ضرر، فلم يجز إلا بإذنها".

 

كما أوضحت، الحالات التي لا يحرم فيها منع الحمل، المتمثلة في تلك الحالات: "إذا كانت هناك ضرورة شرعية؛ كأن تتضرر الزوجة بالحمل ولا يكترث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد".

اقرا ايضا : الافتاء: الزوج مسؤول في تجهيز منزل الزوجية