الطريق
الخميس 2 مايو 2024 05:11 مـ 23 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الافتاء: الزوج مسؤول في تجهيز منزل الزوجية

عروس ووالدها
عروس ووالدها

ورد سؤال على موقع دار الإفتاء المصرية، ما مَدَى إلزام الأب بتجهيز ابنته جهاز العُرْس، وما مدى حق الأم في رجوعها على الأب بما أنفقته من مالها في جهاز بنتها؟.

 

أجابت الإفتاء، وإذا دفعت الأُمُّ شيئًا بتجهيز ابنتها؛ فيُعَدُّ تَبَرُّعًا منها، وليس لَهَا أنْ تَرجِعَ بِهِ على الأب، موضحًا أن القاضي يلزم الأب بتجهيز ابنته في حالة أنها لا تملك مال تجهز به ويخشى من أن يفوتها سن الزواج.

وأشارت إلى أن أبوها موسرًا بما يتيح له تجهيزها بأقل ما يمكنها أن تتزوج به من غير إسراف ولا تَزَيُّدٍ فوق العادة، مؤكدًا أن الزوجَ هو المُكَلَّفُ بتجهيز مَسْكَنِ الزوجية باعتباره هو المُلتَزِمُ شرعًا بنفقات زوجته، ومِنها مَسْكن الزوجية وملحقاته.

 

وأكدت، أن الزوج هو المسؤول في تجهيز منزل الزوجية وهذا يعتبر الأصل وذلك لأنه مُلزَمٌ شرعًا بنفقات زوجته مِن طعامٍ وكِسْوَةٍ ومَسْكَنٍ وغير ذلك مِن جهات النفقة الثابتة عليه شرعًا، موضحًا أن تجهيز منزل الزوجية لا يُعد واجبٌ على الزوجة؛ لأنَّ مَهرَها حَقٌّ خالِصٌ لها ليس لزوجها أو غيره أنْ يُطالِبَها منه بشيءٍ، إلَّا إنْ كان الزوجُ قد قَدَّم لها مالًا زائدًا عن المَهر بغرض إعداد جهاز الزوجية، وهذا بحسب ما اعتمده قَدْرِي باشا في كتابه "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية".

 

وذكرت، نصَّ في المادة (112) على أنه: "ليس المالُ بمَقصودٍ في النكاح؛ فلا تُجْبَرُ المرأةُ على تجهيز نَفْسِها مِن مَهرها ولا مِن غيره، ولا يُجْبَرُ أبوها على تجهيزها مِن مالِهِ، فلَوْ زُفَّتْ بجهازٍ قليلٍ لا يَلِيق بالمَهر الذي دفعه الزوج، أو بِلَا جهازٍ أصلًا، فليس له مُطالَبَتُها ولا مُطالَبَةُ أبيها بشيءٍ، ولا تَنْقِيصُ شيءٍ مِن مِقدار المَهر الذي تراضَيَا عليه، وإنْ بالَغَ الزوجُ في بَذْلِهِ رَغْبَةً في كثرة الجهاز".

 

اقرا ايضا : الإفتاء : لا مانع شرعًا من إعادة الصلاة على الميت مرةً ثانيةً