الطريق
جريدة الطريق

ماذا يحدث إذا لم تصدر الصحيفة خلال الـ 3 أشهر التالية للإخطار؟ الأعلى للإعلام يجيب

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
رضوى ناصر -

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، أنه وفقا للمادة الـ 42 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، فإنه إذا لم تصدر الصحيفة خلال الـ 3 أشهر التالية للإخطار، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال 6 أشهر، يزول الأثر القانوني للإخطار، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا لم يصدر منها نصف العدد المفروض صدوره خلال مدة 6 أشهر بدون عذر يقبله المجلس الأعلى، أو إذا كانت مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالى الصدور، ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى يعلن إلى صاحب الشأن.

اقرأ أيضًا: هل تستمر قنوات الإخوان في ظل حكم جو بايدن؟.. سياسيون يجيبون

 

وأشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه وفقًا للمادة 44 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، فإنه إذا رغب مالك الصحيفة أو الموقع الإلكتروني في تعديل البيانات التي تضمنها الإخطار، وجب عليه إعلان المجلس الأعلى بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بهذا التغيير قبل إجرائه بـ 15 يومًا، إلا إذا كان التغيير قد طرأ بسبب غير متوقع فيكون الإعلان فى موعد غايته 10 أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.