الطريق
جريدة الطريق

الموافقة على 5 تعريفات بقانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات

مجلس النواب
محمود معروف -

وافق مجلس النواب في جلسته العامة التي تقام الآن، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والتى تضمنت تحديد تعريف الألفاظ الخاصة بالمواد المخدرة ومنها "المخدرات" ، والتي قد عرفها القانون بكل مادة أو مستحضر صيدلة مؤثر، والضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.

 

وأقر مجلس النواب رفضه للطلب المقدم بشأن إضافة لفظ "الخمور" إلى مشروع القانون والتعريف الوارد بالمادة -المخدرات- باعتبارها تشكل خطرا على المجتمعات بشكل عام.

اقرأ أيضا: اليوم.. ”النواب” يجتمع مع ”الصحة” لحل أزمة تكليف الصيادلة

نص المادة الأولى بمشروع قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات

وتنص المادة الأولى في مشروع القانون على ما يلي:

 

1-المخدرات: كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.

2-تعاطى المخدرات: تناول المخدرات المشار اليها فى البند السابق دون مقتضى طبي.

3-الجهات المختصة: هى الجهات الحكومية المتخصصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها إجراء التحاليل.

ي5-التحليل التأكيدي: اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.