الطريق
جريدة الطريق

”النواب” يضع اشتراطات للحوافز الخاصة بالمشروعات الصغيرة

مجلس النواب
أسماء ماهر البدوي -

أصدر القانون رقم 152 لعام 2020 عدة قوانين بشأن الحوافز للشركات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

 

واشترط القانون رقم 152لعام 2020 شروط صارمة لمن يحصل على حوافز للشركات الداعمة، التي لا تدخل في إطار المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بالنص على أنه "لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لهذا القانون، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات، وذلك وفقا للقواعد والحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة"، وتكون هذه البرامج فى إطار ما يتم تخصيصه فى الموازنة العامة من موارد مالية وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

اقرأ أيضا: ”الشيوخ” يحيل تقريرا لـ”النواب” بشأن عدة توصيات..تعرف عليها

وتلك الاشتراطات كما يلي:

- المساهمة في رأس مال المشروع نقدا.

- الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم في المشروع لمدة سنتين.

- لا تزيد المساهمة أكثر من 51% من رأس مال المشروع.

 

- لا تخضع الشركة أو صندوق الاستثمار للقانون المنظم للقطاع المصرفي.

اقرأ أيضا: ”الصحة”: نعمل على تطبيق التأمين الشامل بكل المحافظات

والشروط التالية في مشروع ريادة الأعمال المساهم به:

- لا يخرج المشروع عن المجالات التى يحددها مجلس الإدارة.

- ألا يدرج المشروع أسهمه بالبورصة أو يعمل بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضى ، أو التأمين ، أو البناء والتشييد ، أو البنية التحتية.