الطريق
جريدة الطريق

وزير المالية يكشف عن اجراءات جديدة لتحسين أوضاع الموظفين

وزير المالية
-

أعلنت الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة، ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء، وافقت على بعض المزايا الجديدة لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة.

 

وأوضح أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى.

وذلك بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم، على النحو الذى يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

اقرأ أيضا: عائد تنافسي وتيسيرات للسداد.. تفاصيل قرض السيارة من البنك التجاري الدولي

 

وأشار الوزير، إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.

 

وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

 

اجازات وظوابط النقل

وذكر، أن التنظيم الوظيفى للعاملين تضمن جواز نقلهم إلى وحدات أخرى غير التى يعملون بها وفقًا للضوابط المقررة ومنها:

 

-أن يكون نقل العامل إلى وظيفة شخصية من ذات الدرجة التي يشغلها بالوحدة المنقول منها.

-استيفاء شروط شغل الوظيفة الشخصية المنقول إليها.

-ويكون النقل بناء على طلب العامل، أو طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا للمصلحة العامة.

-وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.

-كما أنه يجوز ندب العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة كليًا للقيام مؤقتًا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو الدرجة التي تعلوها مباشرة في وحدة أخرى لمدة لاتجاوز أربع سنوات في كل وحدة.

-نقل أو ندب العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة يكون إلى وحدة يوجد بها صندوق أو حساب خاص أو وحدة ذات طابع خاص تؤول منه إلى الخزانة العامة للدولة النسبة المقررة بموجب قانون ربط الموازنة العامة للدولة.

-تتحمل إيرادات الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص بالوحدة المنقول أو المنتدب إليها كل مستحقات العامل المنقول أو المنتدب.

-العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة يستحقون أجازة براتب أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

-كما يستحقون أجازة عارضة سنوية لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.

-وأجازة اعتيادية سنوية بطلب مسبق، لمدة 15 يومًا في السنة الأولى من تاريخ التثبيت.

و21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، و30 يومًا لمن أمضي عشر سنوات في الخدمة، و45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين.

-ذوي الإعاقة يستحقون أجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون في المناطق النائية.