الطريق
جريدة الطريق

بسبب جزار.. جامعي يتهم رئيس حي شرق مدينة نصر بالإهمال

الرقابة الادارية
ملك صلاح -

تقدم دكتور بجامعة حلوان بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية ضد رئيس حي شرق مدينة نصر لتقاعسه عن أداء عمله الوظيفي، بسبب محل جزارة بالحي السابع.

وقال الدكتور أحمد عبد الدايم في الشكوى إنه في أثناء سفره للعمل خارج مصر، استغل مالك محل جزارة، غيابه واعتدى على حدود وحرمة شقته من محل الجزارة ببناء بروز وارتفاعات تصل إلى حدود مسكنه، بالإضافة لبناء حائط أمام محل الجزارة.

اقرأ أيضًا: أب بلا قلب.. هتك عرض ابنته بالقوة في بولاق الدكرور

أضاف أن الجزار استغل رصيف العمارة والشارع امام العمارة ووجود كل أدوات الجزارة خارج المحل على الرصيف وليس داخل المحل مع سوء المنظر والروائح الكريهة، لافتا إلى أنه تقدم مرات كثيرة بشكاوى إلى رئاسة حي شرق مدينة نصر لكن دون جدوى ويأتي موظفو الحي إلى الجزار دون جدوى، ونتيجة لعدم تنفيذ القانون من قبل رئاسة الحي أصبح صاحب محل الجزارة يهددني بالسكين والتعدي علي بألفاظ نابية.

تابع مقدم الشكوى أن صاحب المحل يستغل رصيف العمارة والشارع أمام العمارة لعمل حلقات حديدية في الرصيف لربط الماشية.


عقوبة الإهمال والتقصير

وفي سياق منفصل نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عدد من العقوبات لأشكال التعدى على المال العام من قبل الموظف، كما نص على عقوبة الإخلال بمهام وظيفته أو الإهمال الذى يتسبب فى أضرار جسيمة، ونصت المادة 116 على كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب، كما نصت المادة 116 مكرر على كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.

وتحدثت المادة 116 مكرر (أ) عن الخطأ الذى يتسبب فى ضرر جسيم بأموال الغير ، "كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها".