الطريق
جريدة الطريق

قانوني يوضح عقوبة نسب المولود لجده وحرمان الأب من رؤيته

المستشار أيمن محفوظ
آلاء مباشر -

أثناء عرض مسلسل "موضوع عائلي" الذي نال إعجاب الجميع، طرحت فيه قضية حرمان الأب من رؤية ابنته وتسميتها على اسم جدها لأمها، هذا الأمر الذي أثار نوعًا من الضجة على مواقع السوشيال ميديا، متسائلين نظرة القانون لهذه الفعلة حتى وإن كانت في مصلحة البنت؟.

العقوبة تصل إلى 10 سنوات

 

وفي هذا الصدد، علق أيمن محفوظ، المستشار القانوني، قائلًا: إن حق تسمية المولود حق أصيل للأب قانونًا، ولا يحق أن تنسب لأحد غيره ولكن إذا تم غير ذلك، فمن حق الأب الاعتراض والمنع وتغيير الاسم.

وتابع محفوظ، في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أن تسمية المولود باسم جده في شهادة الميلاد، فإن ذلك يعد تزويرًا في محضر رسمي، وتصل لعقوبة بالسجن لفاعلها من 3 لـ10 سنوات، وذلك طبقًا لنصوص المادة 212 و214 عقوبات بتزوير الشهادة واستعمال محرر مزور.

وأشار المستشار القانوني، إلى حرمان الجد للأب من رؤية ابنته، فإن القانون لم يضع جزاءا لتلك الفعلة، إلا إذا كان الامتناع عن تنفيذ حكم بالرؤية أو الحضانة، وهي إسقاط الحضانة أو التعويض المادي عن تلك الضرر.

اقرأ أيضًا: «بين الشعور بالنقص وعرقلة العاطفة».. استشاري نفسي يوضح لـ«الطريق» سلوك الأطفال المشتغلين