الطريق
جريدة الطريق

شروط منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره بالقانون

علاوة
أحمد كمال -

نصت المادة (38) من قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية وفقاً لآخر تعديل، على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (5%) من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية:

1– أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين

2– ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3– ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على (10%) من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد منهم.

اقرأ أيضا | القانون يحدد 7 التزامات على الشركات المزاولة لنشاط تمويل المشروعات الصغيرة

ووفقا للمادة (39): يستحق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى.

ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.