الطريق
جريدة الطريق

هل يجوز قبول العوض؟ الإفتاء تحسم الجدل

 دارالإفتاء
هند فارس -

أرسل أحد المتابعين لـدارالإفتاء المصرية سؤال عن الحكم الشرعي في "قَبول العِوَض"؟، فما الحكم الشرعي في ذلك.

وأوضحت دار الإفتاء أن أخذ التعويض أو كما يطلق عليه "العِوَض"، هو جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه، وذلك إذا حكم به أهل الاختصاص كالجهات القضائية أو المحكمين في النزاعات والانتفاع به.

وقالت إن أخذ التعويض الذي يسميه البعض "ثواب" إذا كان محكوما من قبل مختصين كالهيئات القضائية أو المحكمين في المنازعات والاستفادة منه جائز وليس فيه حرمة.

حكم قبول التعويض

وأتمت الفتوى بأنه لا فرق بين الغلط والمتعمد في الضمان ، ولا بين كون الإنسان ولدًا ، أو مجنونًا ، أو نائمًا ، أو جاهلًا ؛ لأن ذلك لا يؤثر في الضمان ؛ حيث اتفق الفقهاء على مشروعية الكفالة حفاظا على الحقوق ووقف الاعتداء على الأموال التي تحتوي على الحياة.

دلت الفتوى: كما اتفقوا على أن الهلاك من أسباب الضمان. إذا أتلف شخص عن قصد أو بالخطأ مال الغير فعليه أن يضمن ، وضمانة المال مماثلة لما عنده ؛ لأنه يقول: "وَإِنْ عَاقِبْتُمْ ، فَعَاقِبُوا بمثل مَا عوقبتم" [النحل: 126] ، وبقيمة ما لا نظير له.

الإفتاء توجه رسالة للمتزوجين: ”لا يغلبن أحدكما طبعه فيظلم الآخر”

يجعل كيدهم في نحرهم.. عمل عظيم أوصى به الرسول لا تغفله يكفيك