الطريق
جريدة الطريق

هل يجوز قتل القطط أو تسميمها؟.. داعية: «يدخل النار»

حكم قتل القطط
هند فارس -

قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، إنه لا يوجد قانون أو دين يصرح بإيذاء القطط أو قتلها، مؤكدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف القطط بأنها من القوارب والطوافات، ولا يوجد عالم دين يعطي السائل هذا الفتوى: حتى لا يدخل النار إلا إذا كانت مضرة وخطورتها جسيمة وحدث بخلاف ذلك فلا يجوز.

حكم الصلاة في مكان ملوث بالقطط

وأضاف الداعية، أن القطط الأليفة حيوان طاهر عند جمهور الفقهاء، فيجوز اقتناؤها وحيازتها وامتلاكها.

وأشار إلى أن بول وروث القطط نجس، ويجب غسل المكان الذي يصطدم فيه البول بالثياب أو الجسم إذا علم السائل بذلك، وفي حالة التأكد من النجاسة في قدم القطة وانتقالها، ويجوز العمل على المذهب الحنفي، إنه رطب، فإذا ظهر فيه شيء من النجاسة أو أثر منه فقد نجس، وإلا لم يكن، لأن إزالته هي سنة لديهم.

اقرأ أيضا..

جائز في حالة واحدة.. ما حكم بيع «اللايكات» بمواقع التواصل الاجتماعي؟

خالد الجندي: منفعش في وزارة ولا غيره.. أنا مستني القبر