الطريق
جريدة الطريق

ما حكم الخروج من المنزل قبل الاغتسال من الجنابة؟.. الإفتاء تجيب

 دار الإفتاء المصرية
هند فارس -

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من قبل أحد المتابعين، يقول صاحب السؤال: "سائل يسأل عن حكم الخروج من البيت على حال الجنابة؟ وهل هذا يجوز أو أنه لا بد من الاغتسال قبل الخروج؟.

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال عبر موقعها الرسمي، قائلة: إن الجنابة لغة: البُعد؛ ضد القُرب، وجنَّب الشيء، وتَجانبه، واجتنبه أي: بعد عنه، يُقال: أجنب الرجل؛ أي: أصابته الجنابة، وإنما قيل له: جُنُب؛ لأنه نُهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، فتجنَّبها وأجنَب عنها، أي: تَنحَّى عنها، وشرعًا: أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مُرَخِّص.

وأضافت الإفتاء، أن عند حدوث الجنابة فعليه أن يبادر إلى التطهر منها بقدر ما يستطيع الجنب إلى ذلك سبيلًا، فيجوز له الخروج لحاجته، والتصرف في بعض شؤونه، وقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن الجنب ليس بنجس؛ فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «أين كنت يا أبا هر؟» فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، يَا أَبَا هِرٍّ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ».

وأشارت إلى أنه لا حرج في خروج الجنب من بيته وهو على حالة الجنابة، ولا إثم عليه وإن كان الإسراع في الطهارة أولى، لأن غسل الجنابة لا يلزم في الحال، ولا يضر الجنب آثمًا بتأخير غسل الجنابة ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها.

«الإفتاء» تكشف أفضل الأوقات لقراءة القرآن الكريم

علي جمعة: «لا يوجد نص شرعي صريح يأمر المسلمين بختان الإناث»