الطريق
جريدة الطريق

هل يجوز للرجل الزواج من طليقة ابنه؟.. الإفتاء تُجيب

محمود عبدالرحمن -

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها من أحد المتابعين، يقول السائل: هل يجوز للرجل الزواج من طليقة ابنه، التي طلقها قبل الدخول؟.

الإفتاء: لايجوز للأب الزواج من طليقة ابنه.. فهو محرمًا لها على التأبيد

أجابت دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة لها عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، لا يحل للأب ذلك؛ لأنها بمجرد العقد صارت حليلةً للابن، وصار هو محرمًا لها على التأبيد.

اقرأ أيضا: الأزهر: القدس ستبقى عاصمة لفلسطين وعروبتها وإسلاميتها أمر محسوم دينيًا وتاريخيًا

واستدلت الإفتاء، بالقرآن الكريم حيث بيَّن الله تعالى تحريم نكاح من عقد عليها الابن عند ذكره للمحرمات من النساء؛ فقال تعالي: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾، النساء: 23.

الإفتاء: أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء.. وما عقد عليه الأبناء على الآباء

وأضافت الإفتاء: قال فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله تعالى في كتابه التفسير الوسيط: قال سبحانه: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾ بدون تقييد بالدخول؛ للإشارة إلى أن حليلة الابن تحرم على الأب بمجرد عقد الابن عليها، قال القرطبي: أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، وما عقد عليه الأبناء على الآباء؛ سواء أكان مع العقد وطء أم لم يكن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾، والله تعالي أعلي وأعلم.