الطريق
جريدة الطريق

ما حكم الاقتراض من أجل الأضحية؟.. «الإفتاء» توضح

الأضحية
محمود عبد الرحمن -

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الاقتراض من أجل الأضحية، قائلة: "الأضحية سنة مؤكدة على القادر، وأما غير القادر على ثمنها فلا يجب عليه".

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها: "سنة مؤكدة على القادر، ولفتت: الغير القادر على ثمنها لا يجب عليه الأضحية، ولا يسن له أن يستدين من أجل فعلها".

واستشهدت الإفتاء: قال تعالى في كتابه العزيز: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾. البقرة: 286، فمن فعل هذه السنة أثيب، ومن تركها لا عقاب عليه، ولكن من اقترض قرضا حسنا من أجل التضحية ففعله صحيح ويؤجر عليه، والله تعالى أعلى وأعلم.

وعلى جانب آخر، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، الدكتور محمد عبد السميع، النوع الأول من الأضاحية وهي تكون من الضأن أو الماعز تجزئ الواحدة منه عن المضحي وعن أهل بيته فقط.

وأشار أمين الفتوى إلى النوع الثاني من الأضحية البقر والجاموس الواحد منه يكفي لسبعة أفراد بشرط ألا تقل حصة أحدهم عن السبع.

موضحاً: "لا يمكن أن يشترك اثنان في خروف، وفي الأبقار والجاموس، لا يجوز أن يشترك اثنان في السبع".

اقرأ أيضاً: أمين الفتوى: الخروف لا يشترك فيه أكثر من فرد في الأضحية