الطريق
جريدة الطريق

الإفتاء توضح حكم تغطية الرجل رأسه في الصلاة

دار الإفتاء
محمود حافظ -

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يستحب ستر الرأس في الصلاة للرجل بعمامة وما في معناها، واستحباب ذلك آكد بالنسبة للإمام؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان كذلك يصلي.


قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (1/ 288): [وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي أَحْسَنِ مَا يَجِدُهُ مِنْ ثِيَابِهِ، وَيَتَعَمَّم] اهـ.


وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (1/ 266): [(وَيُسَنُّ لِرَجُلٍ وَالْإِمَامُ أَبْلَغُ) أَيْ: آكَدُ؛ لِأَنَّهُ يُقْتَدَى بِهِ، وَبَيْنَ يَدَي الْمَأْمُومِينَ، وَتَتَعَلَّقُ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ (أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبَيْنِ) ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ: (مَعَ سَتْرِ رَأْسِهِ) بِعِمَامَةٍ وَمَا فِي مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ كَذَلِكَ يُصَلِّي، قَالَهُ الْمَجْدُ فِي "شَرْحِهِ"] اهـ.
وذهب الحنفية إلى كراهة صلاة حاسر الرأس تكاسلًا؛ قال العلامة الحصكفي في "الدر المختار" (1/ 429) أثناء ذكر مكروهات الصلاة: [(وَصَلاتُهُ حَاسِرًا) أَيْ كَاشِفًا (رَأْسَهُ لِلتَّكَاسُلِ)، وَلا بَأْسَ بِهِ لِلتَّذَلُّلِ] اهـ.


وشددت على أن تغطية الرأس في الصلاة بالنسبة للرجل ليست من أركان الصلاة، وتصح الصلاة من غير ستر الرأس، ولكن سترها من المستحبات التي يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها.

اقرأ أيضا:

خاص.. تفاصيل المسابقة الجديدة بالأوقاف لتعيين ألفي إمام وعامل