الطريق
جريدة الطريق

ما حكم الحج من المال الحرام؟.. المفتي يجيب

الحج
محمود عبد الرحمن -

ما حكم الحج من مال حرام؟ وهل الحج من المال الحرام يسقط فريضة الحج؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، جاء ذلك في فتوى سابقة له عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية.

رد الدكتور شوقي علام: لا يجوز الحج بالمال الحرام، لافتا إلى انه إذا أدى الحاج حجه مكتمل الأركان والشروط بمال حرام فقد سقطت عنه فريضة الحج ولا يأخذ ثوابا عليها.

واستدل مفتي الجمهورية بالسنة النبوية حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وإذا خرج -أي الحاج- بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك؛ ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام، وحجك غير مبرور» أخرجه الطبراني في "الأوسط".

وتابع: قال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (2/ 332، ط. دار الكتاب الإسلامي)، ويجتهد في تحصيل نفقة حلال، فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام، كما ورد في الحديث مع أنه يسقط الفرض عنه معها وإن كانت مغصوبة، ولا تنافي بين سقوطه وعدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب في الآخرة عقاب تارك الحج. والله تعالى أعلى وأعلم.

اقرأ أيضا: المفتي يُوضح فضل الآذان للصلاة وثواب المؤذنين