الطريق
جريدة الطريق

أمين الفتوى يوضح حكم إخراج صدقة دون علم الزوج

 الشيخ عويضة عثمان - صورة أرشيفية
هدى محمد -

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الحكم الشرعي لإخراج المرأة الصدقة دون علم زوجها، خلال لقائه ببرنامج "الدنيا بخير" على فضائية "الحياة".

وقال: لا حرج في إخراج الصدقة دون علم الزوج، ما دامت الزوجة غير مُفسدة لمال زوجها، فتنفق بعقل وتدبر، دون أن تطيش يدها في الإنفاق على أهلها مثلًا.

وأكمل أنه في حالة إعطاء الزوجة حرية التصرف في المال، فلها أن تُخرج صدقة، ولكن بالقدر القليل، دون إسراف، ويُسمح لها بإعطاء هذا القدر لشخص صاحب حاجة، وأن تُيسر على مُعسر، ويمكن أن يكون هذا الشخص من عائلتها.

ونصح الشيخ عويض الزوجة التي تخرج صدقة من مال زوجها، عليها أن تُعْلِمُه، وتستأذنه فيها، وتحدد مقدار ما تخرجه، وهذا أفضل لها، لأن المرأة يغلب عليها العاطفة، التي تجعلها تعطي بلا حدود من مال زوجها، فعليها أن تعلمه حتى لا يضيع ماله.

واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَه نِصْفُ أَجْرِة"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، وروى الترمذي من خطبة الوداع: "لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".

اقرأ أيضًا: ما المراد بقوله «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»؟ .. علي جمعة يوضح