الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 07:03 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

عاجل| الدستورية العليا تحكم بصحة فرض ضريبة لصالح اتحاد الكتاب

المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى الدعوى الدستورية رقم 203 لسنة 19 قضائية، اليوم السبت، بأن فرض ضريبة لصالح اتحاد الكتاب يوافق الدستور.

واستندت المحكمة فى ذلك إلى أن الدستور جعل من اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة، ومن الشريعة الإسلامية دين الدولة والمصدر الرئيسى للتشريع.

كما كفلت المادة (23) من الدستور حرية البحث العلمى، وألزمت الدولة بتشجيع مؤسساته، وجعلت المادة (48) منه الثقافة حق لكل مواطن، وأوجبت على الدولة أن تشجع حركة الترجمة من العربية وإليها.

كذلك فقد ألزمت المادة (50) منه الدولة بالحفاظ على تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله.

اقرأ أيضًا: محاكمات اليوم| ”خلية المعصرة وأحداث طلعت حرب”

كما كفل الدستور فى المادة (67) منه حرية الإبداع الفنى والأدبى، وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.

وأن المادة (1) من قانون إنشاء اتحاد الكتّاب قد قضت بإنشائه كنقابة لها شخصية اعتبارية عامة، وحددت المادة (3) من هذا القانون أهدافه، التى من بينها إقرار السلام العالمى، وإثراء الحضارة الإسلامية، والحفاظ على اللغة العربية ورفعة مستواها بين أبناء الوطن العربى، والإسهام فى ترجمة الجيّد من الإنتاج الفكرى العربى إلى اللغات الأجنبية، ونقل روائع الإنتاج العالمى إلى اللغة العربية، ونشر الجيد من التراث العربى، فضلاً عن رعاية حقوق أعضاء الاتحاد، والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والمادية.

وأن المشرع قـد خصص بموجب نص البند (و) من المادة (43) من القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب موردًا ماليًّا خصصه لهذا الاتحاد حتى يقوم بالمهام المشار إليها، فإن هذا النص يوافق أحكام الدستور.