الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 12:52 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الحرارة والسعال.. مجدي حامد يحذر: العلامات دي عند طفلك ماتستهونش بيها|فيديو ما بعد 2030؟.. سامح شكري: الرئيس السيسي بيجهز الدولة ومؤسستها للمرحلة الجاية|فيديو النواب يقرر.. سامح شكري: الأمن القومي العربي منظومة واحدة لا تقبل التجزئة|فيديو قرارات جديدة.. عبد المنعم الجمل: العمالة غير المنتظمة أكتر من 12 مليون|فيديو موعد مع الثلوج.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة ممكن توصل لـ17 درجة|فيديو أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأحد 18 أكتوبر 2026.. تكلفة البناء والسيراميك والرمل أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأحد 18 أكتوبر 2026.. كم ستدفع أسرتك؟ أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس في مصر من الأحد إلى الخميس أسعار الدولار واليورو والريال السعودي اليوم الأحد.. تعرف على أسعار العملات أمام الجنيه استقرار أسعار الذهب في مصر الأحد.. عيار 21 يسجل 6260 جنيهًا المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين

عاجل| الدستورية العليا تحكم بصحة فرض ضريبة لصالح اتحاد الكتاب

المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى الدعوى الدستورية رقم 203 لسنة 19 قضائية، اليوم السبت، بأن فرض ضريبة لصالح اتحاد الكتاب يوافق الدستور.

واستندت المحكمة فى ذلك إلى أن الدستور جعل من اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة، ومن الشريعة الإسلامية دين الدولة والمصدر الرئيسى للتشريع.

كما كفلت المادة (23) من الدستور حرية البحث العلمى، وألزمت الدولة بتشجيع مؤسساته، وجعلت المادة (48) منه الثقافة حق لكل مواطن، وأوجبت على الدولة أن تشجع حركة الترجمة من العربية وإليها.

كذلك فقد ألزمت المادة (50) منه الدولة بالحفاظ على تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله.

اقرأ أيضًا: محاكمات اليوم| ”خلية المعصرة وأحداث طلعت حرب”

كما كفل الدستور فى المادة (67) منه حرية الإبداع الفنى والأدبى، وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.

وأن المادة (1) من قانون إنشاء اتحاد الكتّاب قد قضت بإنشائه كنقابة لها شخصية اعتبارية عامة، وحددت المادة (3) من هذا القانون أهدافه، التى من بينها إقرار السلام العالمى، وإثراء الحضارة الإسلامية، والحفاظ على اللغة العربية ورفعة مستواها بين أبناء الوطن العربى، والإسهام فى ترجمة الجيّد من الإنتاج الفكرى العربى إلى اللغات الأجنبية، ونقل روائع الإنتاج العالمى إلى اللغة العربية، ونشر الجيد من التراث العربى، فضلاً عن رعاية حقوق أعضاء الاتحاد، والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والمادية.

وأن المشرع قـد خصص بموجب نص البند (و) من المادة (43) من القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب موردًا ماليًّا خصصه لهذا الاتحاد حتى يقوم بالمهام المشار إليها، فإن هذا النص يوافق أحكام الدستور.