الطريق
الإثنين 19 أكتوبر 2026 06:15 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
طارق مبروك يحتفل بزفاف نجله كابتن عبد الرحمن وسط حضور إعلامي ورياضي بارز إستجابة لمطالب الأهالي ..محافظ قنا يوجه بإستئناف العمل بمدرسة كلاحين أبنود للتعليم الأساسي النصب باسم ”العملات المزيفة”.. القبض على عاطل استولى على أموال المواطنين بالمرج عمرو الرويني: الرئيس السيسي أنقذ مصر من الجماعات الارهابية وأعاد بناء مؤسسات الدولة وكيل صحة البحيرة يوجه مديري المستشفيات بالتواجد في الاستقبال والطوارئ لسرعة الاستجابة للمواطنين النائب أحمد الجهمي: منتدى مصر 2026 يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التنمية العمرانية وجذب الاستثمارات العقارية تامر مدكور يخفف معاناة أصحاب الأمراض المزمنة.. عام كامل من التيسير بدلًا من 6 أشهر لتجديد اعتماد العلاج المنزلي محمد صلاح يقود طموحات طرابزون سبور أمام بشكتاش.. ورايس يطارد رقمًا تاريخيًا الشرقاوي: نجاح السياسات يُقاس بما يتحسن في حياة الناس.. ومنتدى مصر فرصة للمراجعة والمصارحة المؤتمر: منتدى مصر 2026 فرصة لصياغة أولويات التنمية وتعزيز مشاركة المواطنين في صناعة المستقبل النائب طارق شكري: منتدى مصر 2026 يعزز فرص الاستثمار ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص زاد العزة 298 مصر تتحرك.. 70 ألف سلة غذائية في طريقها لغزة|فيديو

عاجل| السجن 5 سنوات للمقاول الهارب محمد علي

الهرب محمد على
الهرب محمد على

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد جميل، بمعاقبة كل من المقاول الهارب محمد على، والمتهمة هويدا خليل محمود، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهما.

وكشفت القضية رقم 217 لسنة 2017 ضرائب عامة، قيام المتهم "محمد على على"، والمتهمة "هويدا خليل محمود"، بالتهرب من دفع الضرائب العامة، المستحقة عليهما، وقررت هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبي.

اقرأ أيضًا: جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر يناير 2020 (انفوجراف)

جدير بالذكر قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، الشهر الماضي، بحبس المتهم "محمد علي" المقاول الهارب، بالسجن 5 سنوات.

وألزمت المحكمة، المتهم بأن يؤدى لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا 879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.

وأمرت المحكمة، بإلزام المتهم أيضًا بمبلغ 6 ملايين 185 ألف جنيه، قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.