الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 03:03 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
عاجل| الداخلية تكشف تفاصيل ابتزاز مدير بإدارة التعليم الإعدادي بالقليوبية لولية أمر طالبة الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الخميس محافظة جنوب سيناء تنظم ورشة عمل لمناقشة تنمية الموارد الذاتية والجدوى الإستثمارية لمدينة دهب محافظ قنا يتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقوص ويتابع منظومة النظافة وتحسين الخدمات البيئية للمواطنين وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية محافظ قنا يتفقد المجزر النصف آلي بقوص ويوجه بسرعة تشغيله وتدريب الكوادر الفنية محافظ قنا يتابع مشروعات الخطة الإستثمارية بقوص وتطوير البنية التحتية وإزالة الإشغالات ودعم القطاع الصحي محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه

عاجل| السجن 5 سنوات للمقاول الهارب محمد علي

الهرب محمد على
الهرب محمد على

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد جميل، بمعاقبة كل من المقاول الهارب محمد على، والمتهمة هويدا خليل محمود، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهما.

وكشفت القضية رقم 217 لسنة 2017 ضرائب عامة، قيام المتهم "محمد على على"، والمتهمة "هويدا خليل محمود"، بالتهرب من دفع الضرائب العامة، المستحقة عليهما، وقررت هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبي.

اقرأ أيضًا: جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر يناير 2020 (انفوجراف)

جدير بالذكر قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، الشهر الماضي، بحبس المتهم "محمد علي" المقاول الهارب، بالسجن 5 سنوات.

وألزمت المحكمة، المتهم بأن يؤدى لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا 879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.

وأمرت المحكمة، بإلزام المتهم أيضًا بمبلغ 6 ملايين 185 ألف جنيه، قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.