الطريق
الإثنين 29 أبريل 2024 04:04 مـ 20 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

تعرف على مشروع قانون الإدارة المحلية وضوابط انتخابات مجالس المجتمعات العمرانية

مجلس النواب
مجلس النواب

انتهى مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية منذ فترة ، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وضع المجتمعات العمرانية الجديدة وانتخاب وتشكيل مجالسها، حيث حدد لها ضوابط خاصة مختلفة عن المجالس المحلية، نظرا لعدم تبعيتها للمحليات.

وتنص المادة " 3 " أن يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يُشكل من أعضاء يتم إنتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدّة أربع سنوات وفقاً لأحكام هذا القانون.

ولا يخل تعديل أو إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية بتشكيل أي من المجالس المحلية القائمة وذلك إلى أن تنتهى مدّتها، ويمثل المجلس المحلي رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

كما تنص المادة " 7 " ينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحليةمجلس إقليمي للتنمية يشكل برئاسة أقدم محافظي المحافظات المكونة للإقليم وعضوية كل من:

  • محافظي المحافظات المكونة للإقليم.
  • رؤساء المجالس المحلية للمحافظات المكونة للإقليم.
  • رئيس الأمانة الفنية للإقليم – أميناً عام للمجلس.
  • ممثلي الوزارات المختصة على مستوى الإقليم, ويصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية
  • ممثلي منظمات الأعمال.
  • عدد من رجال الأعمال يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على ترشيح مجلس الإقليم.

ولرئيس المجلس الأقليمي للتنمية المحلية من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح من المجالس المحلية وبعد أخذ رأي مجلس محلي المركز وموافقة مجلس محلي المحافظة أو المحافظات المختصة أن يقرر تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها محافظات أو مدن أو قرى متجاورة.

ويحدد رئيس المجلس الإقليمي عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس محلي في هذه اللجنة ويجب أن ينضم إلى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع ويختار رئيس المجلس الأقليمي للتنمية المحلية رئيس اللجنة.

ونص مشروع القانون على أنه بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، ينظم إنشاءها وإدارتها القانون الخاص بها، ويكون لكل منها مجلسِ يتم انتخابه كل أربع سنوات متى بلغ عدد الناخبين بها ثلاثة آلاف ناخب، يجرى انتخابه مع بدء انتخاب المجالس المحلية، ويكون لها ذات السلطات والاختصاصات المقررة للمجلس المحلي للمدينة الواردة في هذا القانون.

وينص مشروع القانون على أنه يُراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها الظروف الإقتصادية والاجتماعية التي يصدر بتحديد قواعدها ومعاييرها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.

اقرأ أيضا

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تشهد جدلا بسبب تراجع إرادات قطاع البريد

وتتولى الوحدات المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصاتها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.