الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 07:35 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
خريطة الرابحين من الذكاء الاصطناعي بحلول 2030.. هل تحجز الدول العربية مكانًا بين الكبار؟ جيهان شاهين: منتدى مصر 2026 يعزز الحوار حول أولويات المواطن محمد مختار جمعة: عقيدة مصر العسكرية دفاعية تحمي ولا تعتدي.. وما يتحقق بالردع أفضل مائة مرة من الحرب محمد مختار جمعة: بث اليأس وقتل الأمل في نفوس الناس من الكبائر محمد مختار جمعة يُحذر: تصدير اليأس سلاح أهل الشر.. والانسياق خلفهم خطيئة وجريمة توقيع برتوكول تعاون مشترك بين مكتب دكتور أحمد سعيد للمحاماة ومكتب دكتور عبد المنعم السيد للمحاسبة مصر تدين استهداف مطار الملك فهد بالدمام في المملكة العربية السعودية وزير الخارجية يستقبل نظيره الكازاخي في أول زيارة ثنائية له منذ توليه منصبه.. ويعقدان مشاورات موسعة لدفع الشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني تشارك في زيارة مستفيدات مبادرة «أمل جديد» إلى معرض «أجرينا الشرق الأوسط 2026» النائب إسلام التلواني: مصر تتصدى لمحاولات إشعال المنطقة وترفض المساس بسيادة الدول.. وموقف الرئيس السيسي يجسد ثوابت الدولة الحسيني أحمد يكتب : منتدى مصر 2026.. هندسة المستقبل الاقتصادي وصناعة فرص النمو والاستثمار أحمد الريان : منتدى مصر 2026 يعزز دور السياحة في دعم الاقتصاد والتنمية ونستهدف 30 مليون سائح

عاجل| السيسي يصدر قرارا جديدا بشأن علاوات الموظفين

السيسي
السيسي

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 29 لسنة 2020، والذي ينص على تقرير حد أدنى للعلاوة، للمقصودين من قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المقصودين بقانون الخدمة المدنية، وكذا زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.

 

 

وجاء نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية في عددها 24 مكرر (ج)، اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو، كالتالي:


المادة الأولى


"يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020 طبقا للمادة 37 منه، مبلغ 75 جنيها شهريًا".



المادة الثانية


"اعتباراً من 1/7/2020، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020".



المادة الثالثة


"امن 1/7/2020 يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة، و250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريًا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية، و375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال".



المادة الرابعة


"يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية".



المادة الخامسة


"اعتبارًا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُضم هذه المنحة للأجر الأساسي".


المادة السادسة


"لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2020 في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما"


2-" إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها".



المادة السابعة


"يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".

اقرأ أيضاً: محافظ القاهرة يتفقد مستشفى حميات العباسية.. ويستمع للمواطنين (صور)

 

المادة الثامنة


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بدءا من أول يوليو 2020.

موضوعات متعلقة