الطريق
الخميس 9 مايو 2024 02:38 مـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

أبرزها إلغاء حظر التجوال.. قرارات مجلس الوزراء المطبقة بدءا من الغد وعقوبة المخالفين

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عدد من القرارات التي سيتم تنفيذها في كل البلاد بدءًا من غد السبت، الموافق 26 يونيو وأهمها إلغاء حظر التجوال بعد فرضه لمدة 90 يوما في كل أنحاء المحافظات، وجاءت كالتالي:

 

أعلن رئيس الوزراء في المادة الأولى عن إغلاق الحظر على كافة البلاد، وأن تبدأ دور العبادة في استقبال المصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة، استقبال المقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، للمواطنين، من الساعة 6 صباحا، حتى 10 مساء، وبنسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الإستيعابية وعدم تقديم النارجيلة "الشيشة"، وخارج ساعات الفتح المحددة تبدأ خدمة التيك أواي.

 

وتم التأكيد على استقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، والمراكز التجارية "المولات"، من الـ 6 صباحاً وحتى الـ 9 مساءً، مع الإلتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات من ارتداء الكمامات، وكذا بالنسبة للأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية، شريطة أن لا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الإستيعابية.

وكان ضمن المواد التي تم إقرارها أن يسمح بإستقبال الجمهور في دور الثقافة، والسينما، والمسارح، وضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية وألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الإستيعابية، وأن تغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة دون غيرها، وتغلق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة.

 

أما عن المدارس فتقرى أن يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات وكل أماكن تلقي العلم، توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الـ 12 منتصف الليل، وحتى الـ 4 صباحا.

اقرأ أيضاً: قبل فتح المساجد غدا.. كيف أدى المصريون الجمعة الرابعة عشر في زمن كورونا؟

 

العقوبات الموقعة على المخالفين

ونشر رئاسة مجلس الوزراء العقوبات الموقعة على كل مخالفي القرارات التي تم ذكرها سابقا، أن من لا يرتدي كمامة في الأماكن المذكورة سابقا، يدفع غرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه.

 

ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أن يتم الإغلاق الإداري لكل المحال والمنشآت التي تخالف قرارت الوزراء.