الطريق
الإثنين 7 سبتمبر 2026 03:24 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي ويبحثان آلية التعاون الثلاثي وتطورات المنطقة حلمي جاويش: تحرك ”الإسكان” لتنظيم السوق العقارية خطوة مهمة.. ونحتاج ”سجلًا للمطور” قبل أن يدفع المواطن مقدم الحجز النائب فرج فتحي يطالب بتعزيز آليات مواجهة الشائعات وحملات التضليل الرقمي رئيس لجنة وزارة السياحة والآثار بمكة المكرمة يكشف تفاصيل الوضع الصحي لمصابي حادث حافلة المعتمرين رئيس هيئة قناة السويس يلتقي بالرئيس التنفيذي لمؤسسة Lloyds List Intelligence لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك أرواح فى المدينة تحتفل بذكرى مرور 70 عاماً على تأميم قناة السويس فى الأوبرا النائبة ميرال الهريدي: بيان مصر والدول السبع رسالة حاسمة لإسرائيل.. وتهجير الفلسطينيين لن يصنع السلام النائبة رانيا الشيمي: المشروعات الجديدة بالسخنة تؤكد أن الصناعة أصبحت محورًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي التعليم العالي: 25 لعبة ومنافسة في دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» التعليم العالي: لا يُعتد بتنسيق الشهادات المعادلة دون تسليم الملف لمكتب التنسيق الهيئة العامة للتخطيط العمراني تعتمد تحديث المخططات الإستراتيجية لـ9 قرى جديدة بقنا «حمزاوي» يكتب التاريخ: أعلى انطلاقة كايت سيرف من مبنى في مصر تنتهي بالهبوط في نهر النيل مع تحدي Red Bull Nile Drop

3 إجراءات في بت صفات المرشحين على طلبات الترشح للشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

نظم مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، إجراءات الطعن على قرارات لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين، وفى هذا الصدد نصت المادة 18 من قانون مجلس الشيوخ على الضوابط التالية:

  1. يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون (لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين) أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين.
  2. على المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
  3. لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.

اقرأ أيضًا.. تعرف على النسبة المحددة للمرأة في مجلسي النواب والشيوخ

جدير بالذكر أن المادة 16 من قانون مجلس الشيوخ تنص علي أن تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفات المترشحين من واقع المستندات المقدمة طبقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها الفنية ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنص المادة (17) علي أنه مع مراعاة حكم المادة (11) من هذا القانون، يُعرَض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشح، بالطريقة وفى المكان الذى تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات، كشفان يُخصَص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحى القوائم الأصليين والاحتياطيين، ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما يُحَدد فى الكشف الثاني اسم القائمة التى ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بعدم إدراج أسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.

ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.