الطريق
الجمعة 23 أكتوبر 2026 01:42 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
عبدالله السعيد: تجديد الثقة أمينًا مساعدًا للعمل الجماهيري مسؤولية كبيرة لمواصلة العطاء في خدمة المجتمع تركي آل الشيخ: بدعم وتمكين القيادة يعود موسم الرياض بفعاليات وتجارب استثنائية الاتحاد العربي لكرة القدم يختار المنصوري والصباغ في بطولة كأس العرب للكرة الشاطئية ببورسعيد أحمد أمين مسعود: تجديد الثقة بأمانة العمل الجماهيري في حزب مستقبل وطن مسؤولية جديدة لمواصلة العمل وتطوير الأداء مستقبل وطن يختار عزت عبده عضو بهيئة مكتب أمانة التدريب والتثقيف المركزية ”مستقبل وطن” يصدر قرارًا بتعيين محمد غريب أمينًا مساعدًا لأمانة العمل الجماهيري المركزية تجديد الثقة في المهندس محمود تمام أمينًا مساعدًا لأمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن نقيب الأشراف: مصر ستظل قوية بأبنائها ووحدتها الوطنية.. ومستعدون لدعم التنمية وتوفير فرص العمل بأخميم المؤتمر العلمي لمهرجان الموسيقى العربية 34 يواصل جلساته ويناقش إسهامات رائدة فى مسيرة التناول الإعلامى على المسرح الصغير النائبة مروة قنصوة: منتدى مصر 2026 يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الوعي الوطني وربط التنمية بمتطلبات المستقبل أكثر من 350 ألف دولار من الجوائز لمشروعات 16 فيلم.. سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام يعلن عن الفائزين بجوائز نسخته التاسعة ​لا مرشحين في اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري

3 إجراءات في بت صفات المرشحين على طلبات الترشح للشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

نظم مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، إجراءات الطعن على قرارات لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين، وفى هذا الصدد نصت المادة 18 من قانون مجلس الشيوخ على الضوابط التالية:

  1. يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون (لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين) أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين.
  2. على المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
  3. لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.

اقرأ أيضًا.. تعرف على النسبة المحددة للمرأة في مجلسي النواب والشيوخ

جدير بالذكر أن المادة 16 من قانون مجلس الشيوخ تنص علي أن تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفات المترشحين من واقع المستندات المقدمة طبقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها الفنية ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنص المادة (17) علي أنه مع مراعاة حكم المادة (11) من هذا القانون، يُعرَض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشح، بالطريقة وفى المكان الذى تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات، كشفان يُخصَص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحى القوائم الأصليين والاحتياطيين، ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما يُحَدد فى الكشف الثاني اسم القائمة التى ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بعدم إدراج أسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.

ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.