الطريق
الجمعة 19 أبريل 2024 12:59 صـ 9 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

بعد طالب الجامعة الأمريكية وصاحب دار ميريت.. تعرف على عقوبة التحرش

عقوبة التحرش
عقوبة التحرش

آثارت وقائع تحرش تعرضت لها عدد من الفتيات خلال الفترة الأخيرة، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد القبض على الشاب الذي عُرف بـ"المتحرش بفتيات الجامعة الأمريكية"، كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على محمد هاشم، لتحرشه بعدد من الفتيات داخل دار نشر ميريت الخاصة به.

ومن بين السطور التالية ترصد "الطريق" العقوبة المنتظرة للشخص المتحرش وفقا للقانون.

اقرأ أيضا: اتحرش بالفتيات داخل دار نشر ميريت.. القبض على محمد هاشم مدير الدار

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وذلك وفقا للمادة 306 مكرر (أ).

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ونصت المادة 306 مكرر (ب)، أنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.