الطريق
الأحد 4 مايو 2025 08:18 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
آخرهم محمد نجاتي.. حوادث نجوم الفن في 2025 أخطر قضايا المجتمع المصري في مسلسلات رمضان 2025 المسرح الأسود أداة لتنمية الإبداع والاتزان النفسي لدى الأطفال تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط.. السكرتير العام يتابع ميدانيًا الموقف الحالى بقرية الوسطاني وزير الأوقاف بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: الصحافة الواعية ركيزة في بناء الإنسان وحماية الوعي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل نظيره المغربي لبحث سبل تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين تعيين الدكتور هانى شحته عميدًا لكلية التربية النوعية بجامعة بنها ثقافة الشرقية تحتفي بعيد العمال واليوم العالمي للملكية الفكرية جامعة كفر الشيخ ضمن أفضل الجامعات المصرية والعالمية في تصنيف يو إس نيوز U.S.News رئيس جامعة المنوفية يعلن صدور القرار الجمهور ى بتعيين الدكتور إيهاب النعسان عميدا لكلية الاقتصاد المنزلي ‎انعقاد الجولة الرابعة لآلية التشاور السياسي على مستوى مساعدي وزير الخارجية بين مصر وتشيلي شباب الفيوم يزين مسرح وزارة الشباب والرياضة بلوحة ”الموال الصعيدي ”وتابلوه ”ريا وسكينة”

”الدستورية العليا” تؤيد قانون ضريبة الدمغة

أرشيفية
أرشيفية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، اليوم السبت، في الدعوى رقم 144 لسنة 21 قضائية "دستورية": برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (57) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والتي تنص على أن " تُستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى:
 (1) فتح الاعتماد: خمسة فى الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقدًا بالكامل، فإذا غُطى بعضه نقدًا فُرضت الضريبة على ما لم يُغَط 
(3) السُلف والقروض والإقرار بالدين: 
-  واحد فى الألف عن كل مبلغ يزيد على مائة جنيه ولا يجاوز مائتي جنيه. 
-  ثلاثة فى الألف عن كل مبلغ يزيد على مائتى جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
-  أربعة فى الألف عن كل مبلغ يزيد على عشرة آلاف جنيه.
وتُعفى من الضريبة الودائع الآجلة بكافة أنواعها فى المصارف وهيئة البريد".
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الأعباء التى يجوز فرضها على المواطنين سواءً كان بنيانها ضريبة أو رسمًا أو تكليفًا آخر هى التى نظمها الدستور بنص المادة (119) منه، وكانت المادة (38) من الدستور، وإن خص بها النظام الضريبي متطلبًا أن تكون العدالة الاجتماعية مضمونا لمحتواه، وغاية يتوخاها، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التى يقيم المشرع عليها النظم الضريبية على اختلافها، إلا أن الضريبة بكل صورها، تمثل في جوهرها عبئًا ماليًّا على المكلفين بها، شأنها فى ذلك شأن غيرها من الأعباء التى انتظمتها المادة (119) من الدستور، ويتعين بالتالى وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها أن يكون العدل من منظور اجتماعي مهيمنًا عليها بمختلف صوره، محددًا الشروط الموضوعية لاقتضائها. 
ولما كان ذلك؛ وكانت الضريبة المطعون عليها، لا تناقض الأسس الموضوعية لفرض الضريبة، ولا تجاوز أغراضها، ولا تحيف بنسبتها على الدخل المفروضة عليه، ولا ترهقه عسفًا، أو تمحيه بددًا، لا تناقض مبدأ العدالة الاجتماعية، منضبطة بأحكام الدستور، ومن ثم فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف نصوص المواد (3، 23، 34، 38، 39، 119، 120) من دستور سنة 1971، وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أى نص آخر فى دستور سنة 1971، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى.