الطريق
السبت 27 أبريل 2024 08:00 صـ 18 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

”الإدارية العليا”: فصل مهندس تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عقار مخالف

المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة

عاقبت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر2020، بمجازاة المهندس "ع. ل. ف"، بحى المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بالفصل من الخدمة، لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة بناء الأدوار من الثاني حتي السابع علوي بالمنزل الكائن بـ الإسكندرية جوار شركة ليسيكو طريق المحمودية عزبة زغلول بخورشيد بدون ترخيص،صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عادل بريك، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.

اقرأ أيضًا: في قضية فتاة التيك توك.. محاكمة 6 متهمين بالاعتداء على منة عبدالعزيز


أوضحت المحكمة أنه من أخص واجبات مهندسى الأحياء ومراكز المدن والقرى التصدي لأعمال البناء المخالف والعشوائي بدون الحصول على الترخيص اللازم، للتأكد من سلامة البناء الإنشائي وحق الدولة في التنظيم بما يحقق وجهها الحضارى واستئداء لحقوقها المالية لصالح الاقتصاد والتنمية.

وأن تحرير تلك المخالفات يُمكَن المحافظين من استصدار قرارات الإزالة وتنفيذها دون مهاودة أو تهاون، وأن المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة يتولى مسئولية المرور علي مواقع الأعمال، ومتابعة ما يجري من أعمال ومدي مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة.

وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في السجل الذي يسلم له، وأن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على مهندسى الأحياء ومراكز المدن والقرى والبتر من الوظيفة العامة لمن يخالف ذلك هو الجزاء الأوفى والأصلح للمجتمع في مجال البناء المخالف، وهو جزاء رادع يرسخ لدولة القانون للقضاء على ظاهرة البناء دون ترخيص.

جدير بالذكر المحكمة إن الدقة والأمانة واجبان من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، خاصة فى مجال تنظيم المبانى وهو ما يقضي منه أن يبذل قصاري جهده ويتسلح بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعاً نصب عينيه ما يُلزمه به القانون وتقضي به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة، فإذا ركب متن الشطط وامتطي دابر الغفلة وأرخي للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع والضوابط التي و ضعتها الإدارة وعلق في جابته مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة تقوم مسئوليته التأديبية ويحق عليه الجزاء.

اقرأ أيضًا: ” بسبب مقدم شقة”.. تفاصيل اختطاف صاحب محل بالقاهرة


وأكدت المحكمة أن الثابت فى الأوراق إدانة الطاعن عن المخالفة المنسوبة إليه بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة بناء الأدوار من الثاني حتي السابع علوي بالعقار الكائن بمحافظة الإسكندرية، جوار شركة ليسيكو طريق المحمودية عزبة زغلول بخورشيد بدون ترخيص وهى ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا، وفقا للتحقيقات وبشهادة مهندسة المكتب الفنى بمديرية الإسكان والمرافق مجموعة حى المنتزه.

وأشارت المحكمة الى أنه لا يغير مما تقدم ما تذرع به الطاعن من بطلان قرار الإحالة من الجهاز المركزى للمحاسبات إذ الثابت بالأوراق أن تحريك مسئوليته التأديبية كان بناء على تقرير هيئة الرقابة الإدارية عند فحصها لشكوى أحد المواطنين ضد المختصين بحى المنتزه وتبين من الفحص حقيقة المخالفة.

وأختتمت المحكمة أنه لا ينال من ذلك أيضا، ما تذرع به الطاعن من أن جزاء الفصل مشوب بالغلو، فقد تبين من الأوراق أن الطاعن قد وُقَع عليه 27 جزاء من قبل عن تقاعسه عن تحرير مخالفات مبانٍ مماثلة، وهو عدد كبير من الجزاءات بالنظر إلى عمره الوظيفى حيث إنه من مواليد 1977 مما يعنى أن الانحراف الوظيفى هو عقيدته التى لا يصلح معها جزاءات أخرى مماثلة , فيكون بتره من الوظيفة هو الجزاء الأوفى له والأصلح للمجتمع خاصة فى مخالفات المبانى التى يترتب عليها ضياع الأوراح.