الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 08:18 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
السيسي يتمنى الشفاء العاجل لبابا الفاتيكان سعر الذهب عيار 21 الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. الجرام يسجل 6285 جنيهًا كم سجل الدولار والعملات الخليجية والأجنبية أمام الجنيه الثلاثاء 20 أكتوبر؟ حجز شقق سكن لكل المصريين 9.. الأوراق المطلوبة وشروط القبول وآخر موعد للتقديم أسعار السلع الغذائية الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. خريطة تكلفة مشتريات الأسرة المصرية أسعار الحديد والأسمنت والطوب الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. خريطة تكلفة البناء والتشطيب حالة الطقس الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. أمطار متوقعة وشبورة والصغرى بالقاهرة 18 درجة داليا مصطفى تنضم إلى لجنة تحكيم الأفلام الروائية بمهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب في دورته الثانية عشرة محمود مسلم: الحكومة لا تملك حلولا لغول السوشيال ميديا.. ونحن في أمس الحاجة لانتخابات المحليات محافظ أسوان يشارك في افتتاح «منتدى مصر 2026» بحضور الرئيس السيسي النائب العام يُلقي كلمة مصر أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا النائبة لبنى عبد العزيز: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز الحوار المجتمعي وتبادل الرؤى والأفكار

تعرف على أهم نصوص مواد الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ

هم نصوص مواد الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ
هم نصوص مواد الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ

هناك الكثير من مواد الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ، من حيث اختصاصاته وأعماله الاستشارية وشروط الترشح، وأهم هذه المواد "249-250-251"، ويعرض الطريق أهم نصوص هذه المواد.

تقر المادة رقم 249 من مواد الدستور المصري المعدل، بأن لمجلس الشيوخ اختصاصات استشارية، بعضها يخص رئيس الدولة والبعض يتعلق بمجلس النواب.

اقرأ أيضا: بدء قبول أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 على مستوى الجمهورية

وتنص المادة 249 على الضوابط التالية..

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب

وتنص المادة 250 من الدستور على مايلي..

لا يقل أعضاء المجلس عن 180 عضوا.

تكون مدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب.

المجلس الجديد خلال 60 يوما قبل انتهاء مدته.

وينتخَب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

وتنص المادة 251 من الدستور على مرشح "مجلس الشيوخ، أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي فأعلي، وأن يكون مصري الجنسية من أب وأم مصرية، لايقل سنه عن 30 عاماً وقت ترشحه.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع.

موضوعات متعلقة