الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 09:16 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
يحيى الفخراني: حق الأداء العلني ضرورة لحماية الفنانين والدولة مطالبة بتفعيله تركي آل الشيخ: مفاجأة كبيرة مع المخرج العالمي أنطوان فوكوا سيكون صداها عالميًا خالد الغندور يكشف كواليس ارتباط إمام عاشور ومروان عطية باتحاد جدة حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي

تعرف على أهم نصوص مواد الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ

هم نصوص مواد الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ
هم نصوص مواد الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ

هناك الكثير من مواد الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ، من حيث اختصاصاته وأعماله الاستشارية وشروط الترشح، وأهم هذه المواد "249-250-251"، ويعرض الطريق أهم نصوص هذه المواد.

تقر المادة رقم 249 من مواد الدستور المصري المعدل، بأن لمجلس الشيوخ اختصاصات استشارية، بعضها يخص رئيس الدولة والبعض يتعلق بمجلس النواب.

اقرأ أيضا: بدء قبول أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 على مستوى الجمهورية

وتنص المادة 249 على الضوابط التالية..

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب

وتنص المادة 250 من الدستور على مايلي..

لا يقل أعضاء المجلس عن 180 عضوا.

تكون مدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب.

المجلس الجديد خلال 60 يوما قبل انتهاء مدته.

وينتخَب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

وتنص المادة 251 من الدستور على مرشح "مجلس الشيوخ، أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي فأعلي، وأن يكون مصري الجنسية من أب وأم مصرية، لايقل سنه عن 30 عاماً وقت ترشحه.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع.

موضوعات متعلقة