الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 06:51 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الغرفة التجارية بالبحيرة تنظم” ندوة تعريفية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تنفيذ 70 مشروعاً لتطوير وتأهيل الترع والموارد المائية بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه بالبحيرة مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار عن دورته التاسعة بإعلان الجوائز الداخلية تكشف عن حقيقة ادعاءات شخص بمواقع التواصل الاجتماعي ضبط 13 مخالفة تموينية وصحية ببنوفر وبندر كفر الزيات بالغربية ضبط سيدة دهست شخصا بسيارتها في الشروق ضبط 18.5 طن لحوم مستوردة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة الحكومة تحذر من ”مستريح الذهب” وهيئة الرقابة المالية تشتعل في الأسواق أمن القاهرة يتحفظ على سائق تريلا اقتحم معرض سيارات شهير بالقطامية سكرتير عام محافظة الأقصر يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل ضبط عاطل لفرض رسوم مالية «دون وجه حق» على السائقين بأحد مواقف منطقة السلام الداعية مصطفى حسني لطلاب جامعة طنطا: التدين السليم يقوم على الفهم والرحمة والاعتدال

تعرف على أهم نصوص مواد الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ

هم نصوص مواد الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ
هم نصوص مواد الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ

هناك الكثير من مواد الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ، من حيث اختصاصاته وأعماله الاستشارية وشروط الترشح، وأهم هذه المواد "249-250-251"، ويعرض الطريق أهم نصوص هذه المواد.

تقر المادة رقم 249 من مواد الدستور المصري المعدل، بأن لمجلس الشيوخ اختصاصات استشارية، بعضها يخص رئيس الدولة والبعض يتعلق بمجلس النواب.

اقرأ أيضا: بدء قبول أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 على مستوى الجمهورية

وتنص المادة 249 على الضوابط التالية..

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب

وتنص المادة 250 من الدستور على مايلي..

لا يقل أعضاء المجلس عن 180 عضوا.

تكون مدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب.

المجلس الجديد خلال 60 يوما قبل انتهاء مدته.

وينتخَب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

وتنص المادة 251 من الدستور على مرشح "مجلس الشيوخ، أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي فأعلي، وأن يكون مصري الجنسية من أب وأم مصرية، لايقل سنه عن 30 عاماً وقت ترشحه.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع.

موضوعات متعلقة