الطريق
الجمعة 4 سبتمبر 2026 08:56 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
غدًا.. الحكم علي سارة خليفة في قضيتى المخدرات الكبرى وخطف شاب وتعذيبه ياسمين عبد الفتاح: تهيئة الطالب نفسيًا تعزز تركيزه وتساعده على تحقيق أقصى استفادة مخابز بورسعيد تجدد مقترح الخبز البلدي الحر لحماية ‏الأمن الغذائي المصري عضو «إسكان النواب»: المشروعات المصرية الصينية تعزز التنمية العمرانية وتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات نجلاء قشعر: الأكستنشن لا يضر الشعر بذاته.. سوء الاستخدام وإهمال الصيانة هما السبب نجلاء قشعر: امتلاك المال والذوق لا يكفي.. المهارة الحقيقية في دمَج الألوان بالمستندات.. محافظة البحر الأحمر تعكر صفو الاستثمار.. مطالبات برلمانية بفتح تحقيق عاجل بسبب سحب الأراضي الاستثمارية محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة الجمعة ”بمسجد الصديق بنويبع” ويناقش مطالب ومقترحات الأهالي مدرية العمل بقنا : تعيين 1634 مواطناً وإصدار 1104 شهادات قياس مستوى مهارة خلال أغسطس الماضي التعليم العالي تقدم للطلاب أهم النصائح خلال أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومجموعة الصين للإعلام يتبادلان مذكرة تفاهم لتعميق التعاون السينمائي في الاحتفال بمرور 70 عامًا بين البلدين مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يكشف عن البوستر الرسمي لدورته الـ 16

تعرف على أهم نصوص مواد الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ

هم نصوص مواد الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ
هم نصوص مواد الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ

هناك الكثير من مواد الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ، من حيث اختصاصاته وأعماله الاستشارية وشروط الترشح، وأهم هذه المواد "249-250-251"، ويعرض الطريق أهم نصوص هذه المواد.

تقر المادة رقم 249 من مواد الدستور المصري المعدل، بأن لمجلس الشيوخ اختصاصات استشارية، بعضها يخص رئيس الدولة والبعض يتعلق بمجلس النواب.

اقرأ أيضا: بدء قبول أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 على مستوى الجمهورية

وتنص المادة 249 على الضوابط التالية..

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب

وتنص المادة 250 من الدستور على مايلي..

لا يقل أعضاء المجلس عن 180 عضوا.

تكون مدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب.

المجلس الجديد خلال 60 يوما قبل انتهاء مدته.

وينتخَب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

وتنص المادة 251 من الدستور على مرشح "مجلس الشيوخ، أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي فأعلي، وأن يكون مصري الجنسية من أب وأم مصرية، لايقل سنه عن 30 عاماً وقت ترشحه.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع.

موضوعات متعلقة