الطريق
الإثنين 23 يونيو 2025 09:25 صـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد الاتحاد الأفريقي ”AU” لبحث آخر الأعمال الخاصة باستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع وزيري خارجية السعودية والبحرين الدكتور خالد عبدالغفار يستقبل وزير الصحة التونسي بمطار القاهرة الدولي وزير الاتصالات يبحث مع مسئولى كبرى الشركات التكنولوجية العالمية فرص التوسع في استثماراتها فى مصر والتعاون في مجال بناء القدرات الرقمية متحدث ”الوزراء”: الحكومة جاهزة لكل السيناريوهات ولدينا مخزون استراتيجي من السلع والطاقة فيديو| القاهرة الإخبارية: مجزرة إسرائيلية جديدة تستهدف خيام النازحين في غزة نادي الزمالك يعلن عن انطلاق أكاديميات كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة وزير الرياضة يلتقي الأمين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي مجلس الشيوخ يوافق على تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد به من توصيات وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية ومشروعًا سكنيًا ومحطة صرف صحي بمدينة بدر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يناقش مع هيئتي الدواء والشراء الموحد آليات ضمان كفاءة واستدامة منظومة الإمداد

وفقا للائحة.. لجنة القيم بـ”الشيوخ” تنظر في مخالفات عضو المجلس

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

بعد موافقة مجلس الشيوخ في جلسته يوم 29 نوفمبر الماضي، على اللائحة التي وضعتها لجنة مكونة من أعضاء ووكيلي ورئيس المجلس للعمل بها، يدور التساؤل حول كيفية محاسبة عضو المجلس على المخالفات التي يرتكبها، والتي نظمتها المادة 31 والمادة 33 من اللائحة.

 

نص المادة 31 من لائحة مجلس الشيوخ

وتحتوي اللائحة على 292 مادة، وتنص المادة 31 على ما يلي:

تختص لجنة القيم بالنظر في المخالفات التي تُنسب إلى العضو، تشكل خروجا على القيم الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجباته كعضوا بالمجلس، على أن يتم إحالته إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس في حالة إثبات ذلك بعد سماع أقواله.

 

نص المادة 33 من لائحة مجلس الشيوخ

أما في المادة الـ33 من اللائحة فجاء نصها حول طريقة إخطار عضو مجلس الشيوخ على النحو التالي:

إخطار لجنة القيم العضو كتابة ما نُسب إليه أمامها في الميعاد الذي تحدده.

أن لا تقل المدة بين الإخطار وبين حضورة عن 7 أيام.

إعادة اللجنة إخطار العضو حال تغيبه بدون عذر مقبول، على أن تأخذ اللجنة كافة إجراءاتها حال تغيبه مرة ثانية.

إطلاع العضو على ما نُسب إليه في أول جلسة له أمامها.

الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه الدفاع له.

يمكن للعضو اختيار أحد الأعضاء في الدفاع عنها أمام الجلسة.