الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 08:08 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

وفقا للائحة.. لجنة القيم بـ”الشيوخ” تنظر في مخالفات عضو المجلس

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

بعد موافقة مجلس الشيوخ في جلسته يوم 29 نوفمبر الماضي، على اللائحة التي وضعتها لجنة مكونة من أعضاء ووكيلي ورئيس المجلس للعمل بها، يدور التساؤل حول كيفية محاسبة عضو المجلس على المخالفات التي يرتكبها، والتي نظمتها المادة 31 والمادة 33 من اللائحة.

 

نص المادة 31 من لائحة مجلس الشيوخ

وتحتوي اللائحة على 292 مادة، وتنص المادة 31 على ما يلي:

تختص لجنة القيم بالنظر في المخالفات التي تُنسب إلى العضو، تشكل خروجا على القيم الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجباته كعضوا بالمجلس، على أن يتم إحالته إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس في حالة إثبات ذلك بعد سماع أقواله.

 

نص المادة 33 من لائحة مجلس الشيوخ

أما في المادة الـ33 من اللائحة فجاء نصها حول طريقة إخطار عضو مجلس الشيوخ على النحو التالي:

إخطار لجنة القيم العضو كتابة ما نُسب إليه أمامها في الميعاد الذي تحدده.

أن لا تقل المدة بين الإخطار وبين حضورة عن 7 أيام.

إعادة اللجنة إخطار العضو حال تغيبه بدون عذر مقبول، على أن تأخذ اللجنة كافة إجراءاتها حال تغيبه مرة ثانية.

إطلاع العضو على ما نُسب إليه في أول جلسة له أمامها.

الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه الدفاع له.

يمكن للعضو اختيار أحد الأعضاء في الدفاع عنها أمام الجلسة.

موضوعات متعلقة