الطريق
الثلاثاء 21 مايو 2024 12:55 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

وزير التنمية المحلية يصدر اللائحة التنفيذية لقانون ”تنظيم انتظار المركبات”

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

وافق اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020، حول تنظيم انتظار المركبات بالشوارع التي تخضع لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يأتي ذلك تنفيذًا لنص المادة رقم 2 من مواد القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي في شهر يوليو 2020.

وأشار "شعراوي" إلى أن هذا القانون سيساعد في ضبط الشارع المصري، وتعظيم موارد الدولة والمحافظات، فضًلا عن دمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصادى الرسمي للدولة، ونص القانون على إنشاء لجنة بكل محافظة، وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لها.

وأكد وزير التنمية المحلية أن اللجنة التي سيتم إنشائها في كل محافظة، تختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها، بما لا يعيق حركة المرور، وهي مسئولة عن منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأفراد.

اقرأ أيضًا: عاجل | رياح وأمطار.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 18 يناير (فيديو)

وشدد "شعراوى" على ضرورة عدم مزاولة النشاط بدون ترخيص حتي لا يتعرض للعقوبات، فضًلا عن التزام المرخص له بمزاوله نشاطه في المكان المخصص له من الجهه المختصة، والتأكيد علي التزام الشركات والأفراد بوضع اللافتات الارشادية في أماكن انتظار المركبات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن اللائحة التنفيذية للقانون، أشارت في مادتها الأولى، إلى أنه يتم تقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم 3 من القانون على النموذج المُعد لذلك، مشيرًا إلى ضرورة إرفاق المستندات التالية به:

1 - صورة بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر ساري.

2 - المؤهل الدراسي لطالب الترخيص، أو مستخرج رسمي منه، ما لم يكن ذلك مُثبتًا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو أن تكون شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية، وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.

3 - تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.

4 - صورة من رخصة قيادة سارية.

5 - صحيفة الحالة الجنائية.

6 - شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.