الطريق
الإثنين 23 يونيو 2025 07:08 صـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد الاتحاد الأفريقي ”AU” لبحث آخر الأعمال الخاصة باستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع وزيري خارجية السعودية والبحرين الدكتور خالد عبدالغفار يستقبل وزير الصحة التونسي بمطار القاهرة الدولي وزير الاتصالات يبحث مع مسئولى كبرى الشركات التكنولوجية العالمية فرص التوسع في استثماراتها فى مصر والتعاون في مجال بناء القدرات الرقمية متحدث ”الوزراء”: الحكومة جاهزة لكل السيناريوهات ولدينا مخزون استراتيجي من السلع والطاقة فيديو| القاهرة الإخبارية: مجزرة إسرائيلية جديدة تستهدف خيام النازحين في غزة نادي الزمالك يعلن عن انطلاق أكاديميات كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة وزير الرياضة يلتقي الأمين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي مجلس الشيوخ يوافق على تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد به من توصيات وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية ومشروعًا سكنيًا ومحطة صرف صحي بمدينة بدر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يناقش مع هيئتي الدواء والشراء الموحد آليات ضمان كفاءة واستدامة منظومة الإمداد

المتحرش بطفلة المعادي.. مفاجأة في العقوبة المنتظرة عليه

المتحرش بطفلة المعادي
المتحرش بطفلة المعادي

قال الدكتور مدحت رمضان، أستاذ القانون الجنائي في جامعة طنطا، إن ما قام به المتهم بالتحرش بطفلة المعادي، يمثل جناية هتك عرض، حيث إنه مد يده على موطئ العفة من الطفلة وشرع في مواقعتها إلا أنه بأخذ القدر المتيسر والواضح من الصور، يشكل الفعل هتك عرض دون أي جدال.

اقرأ أيضا: عبدالله النجار عن التحرش بطفلة المعادي: إفساد في الأرض.. ولا رأفة بالجاني

وتابع أستاذ القانون الجنائي في حديثه لـ"الطريق"، أن المشرع عرف هتك العرض في 3 صور، البسيطة والمشددة، ثم تشديد المشدد في الحالة الثالثة منه، لافتًا إلى أن الجريمة تقع في المنطقة الوسطى بين البسيطة والمشددة، والتي تنص على أنه في حالة أن تكون المجني عليها أقل من 18 عامًا، تكون العقوبة السجن من 7 إلى 15 سنة، وفقًا للمادة 267 من قانون العقوبات، وذلك لتوافر ظرف مشدد واحد.

رمضان: العقوبة ستتضاعف على الجاني

وكشف "رمضان" عن مفاجأة، تتمثل في أن عقوبة المتحرش بطفلة المعادي ستتضاعف وفقًا للمادة 116 من قانون الطفل، والتي تنص على أنه "يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذ وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له حق الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

ودلت في صريح عباراتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد استثنى الحالات الواردة بتلك المادة ومنها الجرائم التي تقع من بالغين على أطفال من الخضوع للحد الأدنى للعقوبة"، وبما أن الحد الأدنى لها 7 سنوات، تصل عقوبة المتعدي على طفلة المعادي إلى السجن المشدد 15 سنة.

واقعة التحرش بطفلة المعادي

وانتشرت حالة من السخط بعد تداول مقطع فيديو على "السوشيال ميديا" لشاب يستدرج طفلة إلى مدخل عمارة في منطقة المعادي، ليتحرش بها أسفل السلم، إلا أن كاميرات المراقبة في العقار سجلت الواقعة.

وخرجت إحدى السيدات من السكان لتطرده وتعنفه على فعلته، في محاولة استنكار منه لما فعله، وتوجهت السيدة إلى الشرطة لتقديم بلاغ ضد المتحرش، وبعد فحص الكاميرات ألقي القبض عليه، ليتبين أنه متزوج وأب لطفلين، وما زالت التحقيقات مستمرة.