الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 02:01 صـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء هجمات إسرائيل على إيران الرئيس السيسى يؤكد على الأهمية التي توليها مصر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بشكل فوري الرئيس السيسى يعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران جيش الاحتلال يعلن استهداف مستودعات للطائرات المسيرة ومستودع أسلحة في منطقة بندر عباس جنوب غرب إيران صعود فريق نقابة البترول لكرة القدم للرواد ”٤٥ سنه” لبطولة الجمهورية للشركات إعلام أمريكي عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: هدفنا ضمان أن تكون إيران في حالة فوضى وزير الخارجية والهجرة يلتقي بوزير خارجية إيران في اسطنبول قافلة دعوية موحدة إلى شمال سيناء بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية محافظ الجيزة: غدًا افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بمشاركة مجموعة من السفارات والمحافظات وزير قطاع الأعمال العام يجتمع برؤساء الشركات القابضة لمتابعة مشروعات التطوير والشراكة والاستثمار وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات الهضبة 2 ومجمع المخزون الاستراتيجي للكابلات بهضبة الأهرامات وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية ”جايكا”

المتحرش بطفلة المعادي.. مفاجأة في العقوبة المنتظرة عليه

المتحرش بطفلة المعادي
المتحرش بطفلة المعادي

قال الدكتور مدحت رمضان، أستاذ القانون الجنائي في جامعة طنطا، إن ما قام به المتهم بالتحرش بطفلة المعادي، يمثل جناية هتك عرض، حيث إنه مد يده على موطئ العفة من الطفلة وشرع في مواقعتها إلا أنه بأخذ القدر المتيسر والواضح من الصور، يشكل الفعل هتك عرض دون أي جدال.

اقرأ أيضا: عبدالله النجار عن التحرش بطفلة المعادي: إفساد في الأرض.. ولا رأفة بالجاني

وتابع أستاذ القانون الجنائي في حديثه لـ"الطريق"، أن المشرع عرف هتك العرض في 3 صور، البسيطة والمشددة، ثم تشديد المشدد في الحالة الثالثة منه، لافتًا إلى أن الجريمة تقع في المنطقة الوسطى بين البسيطة والمشددة، والتي تنص على أنه في حالة أن تكون المجني عليها أقل من 18 عامًا، تكون العقوبة السجن من 7 إلى 15 سنة، وفقًا للمادة 267 من قانون العقوبات، وذلك لتوافر ظرف مشدد واحد.

رمضان: العقوبة ستتضاعف على الجاني

وكشف "رمضان" عن مفاجأة، تتمثل في أن عقوبة المتحرش بطفلة المعادي ستتضاعف وفقًا للمادة 116 من قانون الطفل، والتي تنص على أنه "يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذ وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له حق الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

ودلت في صريح عباراتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد استثنى الحالات الواردة بتلك المادة ومنها الجرائم التي تقع من بالغين على أطفال من الخضوع للحد الأدنى للعقوبة"، وبما أن الحد الأدنى لها 7 سنوات، تصل عقوبة المتعدي على طفلة المعادي إلى السجن المشدد 15 سنة.

واقعة التحرش بطفلة المعادي

وانتشرت حالة من السخط بعد تداول مقطع فيديو على "السوشيال ميديا" لشاب يستدرج طفلة إلى مدخل عمارة في منطقة المعادي، ليتحرش بها أسفل السلم، إلا أن كاميرات المراقبة في العقار سجلت الواقعة.

وخرجت إحدى السيدات من السكان لتطرده وتعنفه على فعلته، في محاولة استنكار منه لما فعله، وتوجهت السيدة إلى الشرطة لتقديم بلاغ ضد المتحرش، وبعد فحص الكاميرات ألقي القبض عليه، ليتبين أنه متزوج وأب لطفلين، وما زالت التحقيقات مستمرة.