الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 05:04 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
لماذا يلجأ الرجل للزيجة الثالثة والرابعة؟.. سلوى عبد الغفار تُجيب​​​​​​​ سلوى عبد الغفار: الزوجة الثانية قد تتحول إلى احتواء كامل حسب احتياجات كل شخص هل حقًا يوجد ما يسمى بـ”خطافة رجالة”؟.. سلوى عبد الغفار تفجر مفاجأة محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن انطلاق المؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية 34 بالمسرح الصغير رابطة الأندية تعلن عن تعديل في مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر الدورة الثامنة تكرّم تجربتين شعريتين من العراق والمغرب.. ولجنة التحكيم تختار الفائزين من بين 15 صوتاً عربياً شاباً لماذا يعتبر العقار في مصر الملاذ الآمن رغم كل التحديات؟.. خبير يُجيب لماذا تفشل شركات بملايين الملايين وتنجح أخرى بدون رأس مال؟.. خبير استثمار يُجيب لماذا يخسر الجميع رغم جودة المنتجات؟.. خبير يستعرض خطورة ظاهرة ”المحيط الأحمر” في مصر قيادي بـ«المصريين»: رسائل السيسي في منتدى مصر تؤكد أهمية الوعي الوطني وحماية مؤسسات الدولة

الحكم فى استئناف هدير الهادى على حبسها سنتين.. 7 أبريل المقبل

 فتاة التيك توك
فتاة التيك توك

حجزت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء 10 مارس2021، الاستئناف المقدم من المتهمة هدير الهادى الشهيرة بفتاة "التيك توك"، على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفجور، لجلسة 7 أبريل المقبل، للحكم.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، عاقبت فتاة "التيك توك" المتهمة هدير الهادى، صاحبة فيديوهات الرقص على التواصل الإجتماعي تطبيق "تيك توك"، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على ممارسة ، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا: عاجل | تفاصيل جديدة في اعترافات المتحرش بطفلة المعادي

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على "هدير الهادي"، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على ممارسة الدعارة، عبر التواصل الإجتماعي تطبيق الـ"تيك توك"، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها.

وتعاقب المتهمة بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 1و12و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.