الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 07:49 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

الحكم فى استئناف هدير الهادى على حبسها سنتين.. 7 أبريل المقبل

 فتاة التيك توك
فتاة التيك توك

حجزت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء 10 مارس2021، الاستئناف المقدم من المتهمة هدير الهادى الشهيرة بفتاة "التيك توك"، على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفجور، لجلسة 7 أبريل المقبل، للحكم.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، عاقبت فتاة "التيك توك" المتهمة هدير الهادى، صاحبة فيديوهات الرقص على التواصل الإجتماعي تطبيق "تيك توك"، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على ممارسة ، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا: عاجل | تفاصيل جديدة في اعترافات المتحرش بطفلة المعادي

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على "هدير الهادي"، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على ممارسة الدعارة، عبر التواصل الإجتماعي تطبيق الـ"تيك توك"، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها.

وتعاقب المتهمة بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 1و12و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.