الطريق
الأحد 4 مايو 2025 08:08 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
المسرح الأسود أداة لتنمية الإبداع والاتزان النفسي لدى الأطفال تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط.. السكرتير العام يتابع ميدانيًا الموقف الحالى بقرية الوسطاني وزير الأوقاف بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: الصحافة الواعية ركيزة في بناء الإنسان وحماية الوعي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل نظيره المغربي لبحث سبل تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين تعيين الدكتور هانى شحته عميدًا لكلية التربية النوعية بجامعة بنها ثقافة الشرقية تحتفي بعيد العمال واليوم العالمي للملكية الفكرية جامعة كفر الشيخ ضمن أفضل الجامعات المصرية والعالمية في تصنيف يو إس نيوز U.S.News رئيس جامعة المنوفية يعلن صدور القرار الجمهور ى بتعيين الدكتور إيهاب النعسان عميدا لكلية الاقتصاد المنزلي ‎انعقاد الجولة الرابعة لآلية التشاور السياسي على مستوى مساعدي وزير الخارجية بين مصر وتشيلي شباب الفيوم يزين مسرح وزارة الشباب والرياضة بلوحة ”الموال الصعيدي ”وتابلوه ”ريا وسكينة” وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي وزير الاتصالات: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للأمن السيبرانى

مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة ”ختان الإناث”

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب - ارشيفية
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب - ارشيفية

أعلن مجلس النواب موافقته بشكل نهائي بالأغلبية -ثلثي أعضاء المجلس- على قانون ختان الإناث، وذلك خلال جلسته العامة المنعقدة الآن؛ لمناقشة بنود مشروع قانون تشديد عقوبة ختان الإناث، وذلك بعد إرسالة إلى قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة للبت فيه.

 

وتقدمت لجنتي الشؤون الدستورية والصحة بالنواب بتقرير بشأن القانون وجاء نصه كما يلي:

"إن ظاهرة ختان الإناث من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري، وتمثل انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع".

 

اقرأ أيضا: أبرز تصريحات رئيس قناة السويس اليوم بشأن السفينة العالقة ”إيفر جيفين”

 

نص مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث

المادة الأولى يستبدل بنص المادتين 242 مکررا و 242 مكررا أ قانون العقوبات النصان الأتيان:

"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي، أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنین.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لاتقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

 

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرىفيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزعلوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الاليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه".

 

نص مادة ٤٢ مكررا أ بقانون عقوبة ختان الإناث

"يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ۲۲مكررة .

 

كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ۱۷۱ لارتكاب جريمة ختان أنثى ولولم يترتب على فعله أثر".