الطريق
الخميس 25 أبريل 2024 10:17 صـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

ماذا ينتظر ”كائن الهوهوز” وزوجها بسبب فيديوهات الإيحاءات الجنسية؟ قانوني يجيب

 المتهمة
المتهمة

شهدت الساعات الماضية، عدة وقائع مرتبطة بالتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للأداب والفسق والفجور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان آخرها تسبب زوجان مصريان فى حالة كبيرة من الغضب بين أوساط المجتمع المصري وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرهم مقاطع فيديو خاصة بهم على "تيك توك"، يظهرن خلالها بمشاهد "إباحية وإيحاءات جنسية خادشة للذوق العام"، مما جذب ملايين المستخدمين عبر التطبيق لمتابعتهم محققين من وراء ذلك ملايين المشاهدات.

وفى مقاطع الفيديو المنتشرة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ظهر الزوج وهو يستعرض مفاتن زوجته والمعروفة باسم "منار"، والشهيرة على تطبيق الفيديوهات تيك توك باسم "كائن الهوهوز maannarrrr"، وذلك أثناء أدائها حركات تحمل إيحاءات جنسية مستفزة دون أي وازع أخلاقي، فيما يقوم الزوج بطرح أسئلة إباحية عليها لتجيب بكل تبجح، وذلك بهدف تحقيق أرباح من تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك، تنفيذا لنهج من سبقوهم فى الشهرة والحصول على الأموال بسهولة دون مراعاة قيم أو أخلاق.

عقوبة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح

 

ويقول هيثم السيد حمد الله المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والمتخصص في القانون الجنائي، إن العقوبة في جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، تصل إلى الحبس 3 سنوات.

وأشار "حمد الله" إلى أنه وفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لعام 196: فإن "من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب ممارسة الأعمال المنافية للأداب أو البغاء أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الدعارة أو الفجور يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وأضاف لـ" الطريق" أن المادة 14 من ذات القانون نصت على: "كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه".

وضع المتهم تحت المراقبة

 

وقال المحامي، "نصت المادة 15 من قانون الدعارة أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين".

اقرأ أيضًا: اليوم.. نظر تجديد حبس موظف النيابة المتهم بهتك عرض طفلة أوسيم

وأضاف حمد الله، "أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين "العلانية والسر"، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرّض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء، وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدّث عن جريمتين للفعل الفاضح".

جريمة التحريض على نشر الدعارة

وأكمل المحامي،" يندرج تحت جريمة التحريض على نشر البغاء أو ممارسة الدعارة، كما نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".