الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 08:01 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
غدًا.. اتحاد المستثمرين الأفروآسيوي يطلق مؤتمر ”بناة الجمهورية الجديدة” لتصدير التجربة المصرية في البناء والتطوير خلافات على الميراث تشعل مشاجرة أسرية.. ضبط عم وزوجته بعد التعدي على شقيقات في كفر الشيخ مروة بوريص: من رصد الأزمات إلى صناعة الحلول.. رؤية جديدة لأمانة الطاقة بـ”العدل” عضو هيئة مكتب بالجبهة الوطنية: افتتاح 9 مشروعات صناعية بقناة السويس رسالة ثقة عالمية في الاقتصاد المصري تكافؤ الفرص بجنوب سيناء تختتم دورة ”الرسم والتنمية المهارية للأطفال” ضمن مبادرة ”أنا متعلم مدى الحياة” عاصم الوزير: المحاماة تاريخ ومواقف.. فلماذا تحولون إعلان وظيفة إلى معركة؟ محافظ جنوب سيناء يصدق علي تعيين شيخين وتجديد الثقة ل8 مشايخ بعدد من القبائل السيناوية النائب خالد عيش: الاستثمارات الصينية تعزز الأمن الغذائي وتدعم توطين صناعة الغذاء في مصر «لصوص الكهرباء» في قبضة الداخلية.. ضبط المتهم بسرقة مصهرات صناديق الكهرباء بزهراء مدينة نصر النائب محمد مصطفى كشر: افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة بقناة السويس يؤكد نجاح الدولة في بناء قاعدة إنتاجية جاذبة للاستثمار النائب محمد الجندي:زيادة المناطق الصناعية وحدها لا تكفي ولابد من تشغيلها بكامل طاقتها حسام وإبراهيم حسن يدعمان منتخب مصر مواليد 2007 في مرانه بالسادس من أكتوبر

27 نوفمبر.. نظر دعوى إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء البشرية في بطاقة الرقم القومي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، 27 نوفمبر لنظر طعن الدكتور هاني سامح المحامي، رقم 1621 لسنة 76 قضائية المطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية، برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة، وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها وبالأخص بطاقة رافع الدعوى.

وتطالب كذلك باعتبار الوفاة المشار إليها، في قانون زرع الأعضاء هي الوفاة الطبية الإكلينيكية (الدماغية) المنصوص عليها، في المراجع الطبية الحديثة المعتمدة والمأخوذ بها في الدول المعتبرة كمرجعية طبية، خصوصا وأن هناك جدل بين العلم وأصحاب الأفكار الرجعية، في معيار تحديد وفاة الإنسان، حيث يطالب الرجعيين باعتبار الوفاة بتوقف كل أجهزة الجسم عن العمل تماما، بينما يحدد العلم الحديث الوفاة بموت وتوقف الدماغ وجذع الدماغ.

جاء في افتتاحية صحيفة الدعوى استناد القضية، إلى الأهمية القصوى لموضوع زرع الأعضاء والأنسجة البشرية، من قلب وكبد ورئة وكلى وكبد وقرنية وغيرها مع التقدم الهائل للطب والعلوم الحديثة، الذي عصف بموروثات فاسدة متطرفة نتاج عقول جامدة خاملة لا غاية لها إلا الحفظ والترديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلوم الحديثة جاوزت حدود الأفكار والتمنيات، وتمكنت من إنقاذ الحياة ووهبها من جديد لبني الإنسان، وأنه يجب إنقاذ حيوات أطفال وآباء وأمهات ورجال ونساء عصف بهم المرض وأعياهم الألم في انتظار الموت، خصوصا وقد جاءت المبادئ الطبية الحديثة بنتاج من خيرة عقول البشرية من العلم لانتشال البشر من براثن الوهن والضعف والموت المحقق.

وأشارت الدعوى إلى أن الموروثات والجمود من قبل البعض يشكل عائقا وهاجسا يمنع من التقدم والرقي الطبي وإنقاذ البشر.

وجاء في الصحيفة أن جهة الإدارة رغم صدور القوانين منذ مايزيد عن عقود من الزمن تتراخى وتمتنع عن تنفيذها إتقاءً لغوغائية وتحريض أصحاب الموروثات والتقاليد المخالفة للعلم الحديث.

وذكر رافع الدعوى أنه تقدم الى رئاسة الوزراء مطالبا بتضمين بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي إثبات رغبته في التبرع بجميع أعضائه وأنسجته بعد وفاته الطبية الإكلينيكية الدماغية المحققة إنقاذا لحياة من يصادفه الحظ وحتى تتمتع أعضائه وأنسجته بحياة على حياة مع مايغمره من غبطة وسعادة وسمو بتخيل هذه الحيوات الموهوبة بعد فنائه.

وقال الدكتور سامح إن المعتد به في إثبات الوفاة هو الموت الدماغي الذي لا شك فيه ولا رجعة البتة وهو الذي يتيح الإستفادة من الأعضاء البشرية في انقاذ حياة الآخرين وهذه حقائق ثابتة طبيا وهو ما قد نصت عليه المراجع الطبية الحديثة وكتب الطب المعتمدة وبروتوكولات المعالجات الطبية المحدثة وما جرى عليه العمل في مدارس الطب ومستشفياته بالدول المتقدمة طبيا مع العرف الطبي المستخدم مع مواطني تلك الدول ذات المرجعيات الحقوقية وإعلاء مبادئ المواطنة والعدالة وقيمة الإنسان ومصالحه وحقوقه.

ترتكز الدعوى على المادة 8 من قانون رقم 5 لسنة 2010 ببشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وفيها جواز التبرع والإستفادة بالأعضاء البشرية لإنسان ميت لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده, إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية مثبتة في أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك.

وتطالب الدعوى أيضا بإلغاء قرار الإمتناع عن تحصيل قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد والمراكز الطبية وتستند الدعوى في ذلك الى وجوب تطبيق قانون 79 لسنة 2003 الخاص بتنظيم بنوك العيون وما نص عليه من أن تحصل بنوك حفظ قرنيات العيون بالمستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد على قرنيات العيون من قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد والمراكز وقرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقةً كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.وقرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.

أقرأ أيضا: حبس طفل بتهمة الاعتداء على آخر بشبرا الخيمة