الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 09:23 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
قبل إطلاقه في منتدى مصر 2026.. مدبولي يستعرض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي قبل النزول للسوق .. تعرف على أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الخميس القاهرة 29 درجة وأسوان 33.. تفاوت درجات الحرارة يفرض الاستعداد لأجواء الخميس الخريفية سعر الذهب اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه والجنيه الذهب بـ50.4 ألف أسعار العملات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026.. تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني السيسي يعلن رسائل مهمة بشأن الأمن الغذائي والمائي خلال منتدى مصر 2026 روحي العربي: منتدى مصر 2026 يعكس اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم لماذا يلجأ الرجل للزيجة الثالثة والرابعة؟.. سلوى عبد الغفار تُجيب​​​​​​​ سلوى عبد الغفار: الزوجة الثانية قد تتحول إلى احتواء كامل حسب احتياجات كل شخص هل حقًا يوجد ما يسمى بـ”خطافة رجالة”؟.. سلوى عبد الغفار تفجر مفاجأة محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن

27 نوفمبر.. نظر دعوى إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء البشرية في بطاقة الرقم القومي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، 27 نوفمبر لنظر طعن الدكتور هاني سامح المحامي، رقم 1621 لسنة 76 قضائية المطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية، برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة، وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها وبالأخص بطاقة رافع الدعوى.

وتطالب كذلك باعتبار الوفاة المشار إليها، في قانون زرع الأعضاء هي الوفاة الطبية الإكلينيكية (الدماغية) المنصوص عليها، في المراجع الطبية الحديثة المعتمدة والمأخوذ بها في الدول المعتبرة كمرجعية طبية، خصوصا وأن هناك جدل بين العلم وأصحاب الأفكار الرجعية، في معيار تحديد وفاة الإنسان، حيث يطالب الرجعيين باعتبار الوفاة بتوقف كل أجهزة الجسم عن العمل تماما، بينما يحدد العلم الحديث الوفاة بموت وتوقف الدماغ وجذع الدماغ.

جاء في افتتاحية صحيفة الدعوى استناد القضية، إلى الأهمية القصوى لموضوع زرع الأعضاء والأنسجة البشرية، من قلب وكبد ورئة وكلى وكبد وقرنية وغيرها مع التقدم الهائل للطب والعلوم الحديثة، الذي عصف بموروثات فاسدة متطرفة نتاج عقول جامدة خاملة لا غاية لها إلا الحفظ والترديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلوم الحديثة جاوزت حدود الأفكار والتمنيات، وتمكنت من إنقاذ الحياة ووهبها من جديد لبني الإنسان، وأنه يجب إنقاذ حيوات أطفال وآباء وأمهات ورجال ونساء عصف بهم المرض وأعياهم الألم في انتظار الموت، خصوصا وقد جاءت المبادئ الطبية الحديثة بنتاج من خيرة عقول البشرية من العلم لانتشال البشر من براثن الوهن والضعف والموت المحقق.

وأشارت الدعوى إلى أن الموروثات والجمود من قبل البعض يشكل عائقا وهاجسا يمنع من التقدم والرقي الطبي وإنقاذ البشر.

وجاء في الصحيفة أن جهة الإدارة رغم صدور القوانين منذ مايزيد عن عقود من الزمن تتراخى وتمتنع عن تنفيذها إتقاءً لغوغائية وتحريض أصحاب الموروثات والتقاليد المخالفة للعلم الحديث.

وذكر رافع الدعوى أنه تقدم الى رئاسة الوزراء مطالبا بتضمين بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي إثبات رغبته في التبرع بجميع أعضائه وأنسجته بعد وفاته الطبية الإكلينيكية الدماغية المحققة إنقاذا لحياة من يصادفه الحظ وحتى تتمتع أعضائه وأنسجته بحياة على حياة مع مايغمره من غبطة وسعادة وسمو بتخيل هذه الحيوات الموهوبة بعد فنائه.

وقال الدكتور سامح إن المعتد به في إثبات الوفاة هو الموت الدماغي الذي لا شك فيه ولا رجعة البتة وهو الذي يتيح الإستفادة من الأعضاء البشرية في انقاذ حياة الآخرين وهذه حقائق ثابتة طبيا وهو ما قد نصت عليه المراجع الطبية الحديثة وكتب الطب المعتمدة وبروتوكولات المعالجات الطبية المحدثة وما جرى عليه العمل في مدارس الطب ومستشفياته بالدول المتقدمة طبيا مع العرف الطبي المستخدم مع مواطني تلك الدول ذات المرجعيات الحقوقية وإعلاء مبادئ المواطنة والعدالة وقيمة الإنسان ومصالحه وحقوقه.

ترتكز الدعوى على المادة 8 من قانون رقم 5 لسنة 2010 ببشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وفيها جواز التبرع والإستفادة بالأعضاء البشرية لإنسان ميت لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده, إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية مثبتة في أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك.

وتطالب الدعوى أيضا بإلغاء قرار الإمتناع عن تحصيل قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد والمراكز الطبية وتستند الدعوى في ذلك الى وجوب تطبيق قانون 79 لسنة 2003 الخاص بتنظيم بنوك العيون وما نص عليه من أن تحصل بنوك حفظ قرنيات العيون بالمستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد على قرنيات العيون من قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد والمراكز وقرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقةً كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.وقرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.

أقرأ أيضا: حبس طفل بتهمة الاعتداء على آخر بشبرا الخيمة