الطريق
الخميس 3 سبتمبر 2026 07:28 صـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
داليا الحزاوي: الوعي لا يرتبط بالعمر.. وموقف ”طفل الإسعاف” رسالة حاسمة لكل أسر مصر طارق الشناوي يكشف سبب ذهابه لجلسة الصلح مع مصطفى كامل طارق الشناوي يكشف أسباب انتقاده لأداء نقيب الموسيقيين طارق الشناوي: تامر حسني أفضل من عبد الحليم حافظ طارق الشناوي: أم كلثوم لم تكن الأفضل مطلقًا من الناحية العلمية طارق الشناوي: ”أنا لسه عند رأيي صوت مصطفى كامل نشاز” طارق الشناوي للفنان محمد فؤاد: ”بطل تمثيل وخليك في الغناء” برلمانية: زيارة الرئيس الصيني تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين العربي الناصري: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد مكانة القاهرة كشريك فاعل حزب الجبهة الوطنية بالمنوفية يفتتح 4 معارض «أهلا مدارس» ويوزع مستلزمات دراسية على الأولى بالرعاية بحضور أمين التنظيم بالجيزة.. «حماة الوطن» بالجيزة يفتتح معرض «أهلاً مدارس» ومقر أمانة الصف محمود مسلم: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس توافقا حول قضايا مياه النيل والشرق الأوسط وفلسطين

تأييد إلزام المنشآت الخاضعة لقانون العمل بسداد 1% من أرباحها لصندوق التدريب والتأهيل

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، الحكم في الدعوى رقم 269 لعام 31 قضائية دستورية، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة «8» من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1362 لسنة 2005، المعدل لقراره رقم 1543 لسنة 2003، فيما تضمنه من إلزام المنشآت الخاضعة لقانون العمل، التي يزيد عدد العاملين بها عن عشرة عمال، بأن تسدد نسبة مقدارها 1% من صافي أرباحها السنوية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل.

صرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، أن الحكم تأسس على أن النص المطعون فيه يُعد أحد عناصر التنظيم القانوني الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير التدريب المهني للعاملين، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، باعتبار ذلك أحد الالتزامات الجوهرية التي ألقاها الدستور على عاتق الدولة بموجب المادة «20» منه، ضمانًا للوصول إلى ما يستهدفه النظام الاقتصادي من تحقيق الرخاء في البلاد، من خلال التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية على ما نصت عليه المادة «27» منه، وبما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين.

استهدف الإلزام المالي الوارد بالنص المطعون فيه تدبير مورد مالي للصندوق المشار إليه، ليضطلع بالمهام الموكلة إليه في مجالات إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب، على نحو يسمح بتوفير احتياجات سوق العمل المحلى من العمالة الماهرة المدربة، وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذًا للتكليف الدستوري الذي فرضه الدستور على الدولة بمقتضي نص المادة «28» منه.

اقرأ أيضا: خليجي يدهس طالبة جامعية بمصر الجديدة.. والأم: «بنتي بتموت»

مراعيًا في ذلك الإلزام المالي الوارد بالنص المقدرة التكليفية للمنشآت الخاضعة لأحكامه، ومستبعدًا من هذا الإلزام المنشآت التي لا تحقق أرباحًا، وتلك التي لا يزيد عدد العاملين بها عن عشرة عمال، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.