الطريق
الخميس 19 يونيو 2025 05:40 صـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الخارجية الإيرانية: هجوم إسرائيل على إيران ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: احتمال وقوع حادث إشعاعي يبقى قائما عند ضرب موقع نووي شاهد| وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي آمن.. ولدينا وفرة تكفي لستة أشهر وأكثر شاهد| وزير الكهرباء: لا انقطاع للتيار.. واستخدام الوقود البديل والطاقات المتجددة ساعد في تلبية الاحتياجات التلفزيون الإيراني: بدء الموجة الـ 13 من عمليات الوعد الصادق بإطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى بوتين: الضربات الإسرائيلية تعزز شعبية النظام الإيراني جيش الاحتلال: رصدنا قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران الخارجية الإيرانية: هجوم إسرائيل على إيران ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن إعلام إسرائيلي: الجيش أعلن شن غارات على نحو 20 موقعا نوويا إيرانيا ومواقع أسلحة الدكتور أيمن رفعت المحجوب يكتب: جدلية الأديان في العدالة الاجتماعية (ج٢) ضياء رشوان: استطلاعات أمريكية تُظهر رفضًا شعبيًا واسعًا للحرب على إيران مينا مسعود وشيرين رضا في ضيافة معكم منى الشاذلي غدًا

تأييد إلزام المنشآت الخاضعة لقانون العمل بسداد 1% من أرباحها لصندوق التدريب والتأهيل

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، الحكم في الدعوى رقم 269 لعام 31 قضائية دستورية، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة «8» من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1362 لسنة 2005، المعدل لقراره رقم 1543 لسنة 2003، فيما تضمنه من إلزام المنشآت الخاضعة لقانون العمل، التي يزيد عدد العاملين بها عن عشرة عمال، بأن تسدد نسبة مقدارها 1% من صافي أرباحها السنوية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل.

صرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، أن الحكم تأسس على أن النص المطعون فيه يُعد أحد عناصر التنظيم القانوني الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير التدريب المهني للعاملين، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، باعتبار ذلك أحد الالتزامات الجوهرية التي ألقاها الدستور على عاتق الدولة بموجب المادة «20» منه، ضمانًا للوصول إلى ما يستهدفه النظام الاقتصادي من تحقيق الرخاء في البلاد، من خلال التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية على ما نصت عليه المادة «27» منه، وبما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين.

استهدف الإلزام المالي الوارد بالنص المطعون فيه تدبير مورد مالي للصندوق المشار إليه، ليضطلع بالمهام الموكلة إليه في مجالات إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب، على نحو يسمح بتوفير احتياجات سوق العمل المحلى من العمالة الماهرة المدربة، وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذًا للتكليف الدستوري الذي فرضه الدستور على الدولة بمقتضي نص المادة «28» منه.

اقرأ أيضا: خليجي يدهس طالبة جامعية بمصر الجديدة.. والأم: «بنتي بتموت»

مراعيًا في ذلك الإلزام المالي الوارد بالنص المقدرة التكليفية للمنشآت الخاضعة لأحكامه، ومستبعدًا من هذا الإلزام المنشآت التي لا تحقق أرباحًا، وتلك التي لا يزيد عدد العاملين بها عن عشرة عمال، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.