الطريق
الثلاثاء 21 مايو 2024 12:56 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

«السجن المشدد والغرامة».. تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار المصرية

مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية

وجه قانون حماية الآثار المصرية الصادر برقم 91 لعام 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 في ما يتعلق بمحاولات سرقة الآثار المصرية وعقوبات تصل إلى السجن المشدد.

ووفقًا للقانون، جاءت المادة 42 مكرر تؤكد العقوبة بالسجن المشدد والغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، لكل من سرق آثارا أو جزءا من أثر مملوك، على أن تكون عقوبة السجن لمدة لا تجاوز 7 سنوات، بينما الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى تطبق على كل من أخفى أثرا أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.

ووفقا لأحكام القانون في الفقرة الثانية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الآثار، والأجهزة، والأدوات، والسيارات المستخدمة لصالح المجلس.

ويعمل القانون في إطار الحرص على حماية الآثار المصرية، خاصة وأن التشريع السابق لم يحقق حماية الآثار بالقدر اللازم أو لتحقيق طموحات الرأي العام بتغليظ العقوبات بشكل رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب سرقة الآثار المصرية.

اقرأ أيضا: بنك الاستثمار الأوروبي: حريصون على استمرار التعاون مع مصر في كافة المجالات

يذكر أن هذا القوانين تحمي مقتنيات الدولة المصرية، بعد ما شاهدته البلاد عقب ثورة 25 يناير من انفلات أمني ترتب عليه تعرّض بعض المتاحف والمناطق الأثرية للسرقة والإتلاف.

موضوعات متعلقة