الطريق
الإثنين 19 أكتوبر 2026 11:32 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائبة لبنى عبد العزيز: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز الحوار المجتمعي وتبادل الرؤى والأفكار أحمد خالد ممدوح: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أن الوعي ركيزة حماية الدولة حسن هجرس: منتدى مصر فرصة للمكاشفة لا لاستعراض الإنجازات.. والحوار الحقيقي يبدأ من المواطن نجلاء العسيلي: رسائل الرئيس في منتدى مصر 2026 تضع الوعي الوطني في صدارة أولويات حماية الدولة الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي وزير الخارجية اللبناني تركي آل الشيخ يعلن أول حفل يجمع فضل شاكر وابنه محمد في مدينة الخُبر 30 أكتوبر تركي آل الشيخ يطلق دليل موسم الرياض في نسخته السابعة ‫رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية: النسخة السادسة تعود في ديسمبر بوجوه جديدة وقصص نجاح ملهمة رئيس الجمهورية اللبنانية يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية في قصر بعبدا الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني في بيروت رئيس الحكومة اللبنانية يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيروت قائد الجيش اللبناني يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

«خبير» يحذر من خطورة المسدسات الخرز.. ومطالب بتغليظ العقوبة على مستخدميها - خاص

إصابة طفل بمسدس خرز
إصابة طفل بمسدس خرز

بالتزامن مع الأعياد والمناسبات وبالأخص في عيد الفطر، تنتشر الألعاب النارية والمسدسات الخرز، لما تسببه هذه الألعاب من مخاطر كبيرة، كما تتسبب في إصابات خطيرة للأطفال، لذلك يطالب بعض المواطنين بتغليظ العقوبة على مستخدمي هذه الألعاب لا يكفى للسيطرة على الظاهرة وإنهائها.

وفى هذا الشأن، يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض أيمن محفوظ، إنه في مثل هذا التوقيت لابد من غلق وإحكام السيطرة على كل الطرق المؤدية لانتشار الألعاب النارية والشماريخ والصواريخ، والمسدسات "الخرز" بكل أشكالها في الشارع المصري، ومع انتشار هذه المواد بصورة مبالغ فيها وإتاحتها حتى أصبحت في متناول الجميع صغارا وكبارا.

وأضاف محفوظ في حديثه لـ "الطريق"، أن قانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز أو مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة.

وحذر محفوظ، من الضبط بأي ألعاب نارية، فإنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح، فصوت الألعاب النارية حتى يتم تميزها، فلابد أن نبتعد عن هذه العادة فهي لا تقترن بأعيادنا، مطالباً تغليظ العقوبة على مستخدمي هذه الألعاب لا يكفى للسيطرة على الظاهرة وإنهائها.

واستكمل محفوظ، أن القانون لا يجرم على استخدام المسدس الخرز؛ لأنه تحت بند لعب الأطفال، مشيراً إلى أن القانون يتدخل إذا تسببت في إصابة أحد بعاهة مستديمة فإن الجاني يستحق العقوبة وفقاً لما تنص عليه المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: “كل من أحدث بغيره جرحًا أو أضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.

واختتم محفوظ حديثه، إذا كانت أصابه بسيطة فإن الجاني يسأل عن جريمة ضرب والعقوبة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، مطالباً المسؤولين بعدم استيراد مثل هذه الألعاب الخطرة على أطفالنا.