الطريق
الأربعاء 8 مايو 2024 02:28 صـ 28 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
مصدر أمنى: كشف ملابسات مقتل رجل أعمال كندي بالإسكندرية بإعتمادات 131.5 مليون جنيه.. الطرق والكبارى تستكمل مشروعات رصف الطرق بقرى حياة كريمة باسوان في أول أيام التصالح.. اقبال ملحوظ بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات المواطنين بأسوان انطلاق اللقاء المجمع لبرنامج أهل مصر للمحافظات الحدودية بمطروح ندوة تثقيفية بعنوان”استراتيجية الأمن القومي المصري لمواجهة التحديات” بجامعة الإسكندرية عميد آداب طنطا يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة القرآن الكريم للأقسام العلمية عصام صاصا: ”الناس شايفاني وحش وأنا مش قادر أحكي حاجة” بحث تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي رافد 45 الرابط بين محافظتي البحيرة والإسكندرية «تعليم القاهرة» تحذر من حيازة التليفون المحمول في الامتحانات ضبط مصنع تعبئة زيوت غير صالحة ومعاد استخدامها بالإسكندرية الدكتور يحيى خيرالله يكتب: المذيعة والمرآة والكذب ! كاظم الساهر يلتقي جمهوره في القاهرة بهذا الموعد

«خبير» يحذر من خطورة المسدسات الخرز.. ومطالب بتغليظ العقوبة على مستخدميها - خاص

إصابة طفل بمسدس خرز
إصابة طفل بمسدس خرز

بالتزامن مع الأعياد والمناسبات وبالأخص في عيد الفطر، تنتشر الألعاب النارية والمسدسات الخرز، لما تسببه هذه الألعاب من مخاطر كبيرة، كما تتسبب في إصابات خطيرة للأطفال، لذلك يطالب بعض المواطنين بتغليظ العقوبة على مستخدمي هذه الألعاب لا يكفى للسيطرة على الظاهرة وإنهائها.

وفى هذا الشأن، يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض أيمن محفوظ، إنه في مثل هذا التوقيت لابد من غلق وإحكام السيطرة على كل الطرق المؤدية لانتشار الألعاب النارية والشماريخ والصواريخ، والمسدسات "الخرز" بكل أشكالها في الشارع المصري، ومع انتشار هذه المواد بصورة مبالغ فيها وإتاحتها حتى أصبحت في متناول الجميع صغارا وكبارا.

وأضاف محفوظ في حديثه لـ "الطريق"، أن قانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز أو مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة.

وحذر محفوظ، من الضبط بأي ألعاب نارية، فإنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح، فصوت الألعاب النارية حتى يتم تميزها، فلابد أن نبتعد عن هذه العادة فهي لا تقترن بأعيادنا، مطالباً تغليظ العقوبة على مستخدمي هذه الألعاب لا يكفى للسيطرة على الظاهرة وإنهائها.

واستكمل محفوظ، أن القانون لا يجرم على استخدام المسدس الخرز؛ لأنه تحت بند لعب الأطفال، مشيراً إلى أن القانون يتدخل إذا تسببت في إصابة أحد بعاهة مستديمة فإن الجاني يستحق العقوبة وفقاً لما تنص عليه المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: “كل من أحدث بغيره جرحًا أو أضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.

واختتم محفوظ حديثه، إذا كانت أصابه بسيطة فإن الجاني يسأل عن جريمة ضرب والعقوبة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، مطالباً المسؤولين بعدم استيراد مثل هذه الألعاب الخطرة على أطفالنا.