الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 01:32 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
فادي عكوم: زيارة جوزيف عون لواشنطن تفتح آفاقًا جديدة للعلاقات الثنائية|فيديو وليد جاب الله: زيادة الأجور يؤدي إلى انتعاش الأسواق والإقبال على شراء السلع|فيديو الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة ثورة 23 يوليو محافظ جنوب سيناء يتابع الإستعدادات النهائية لإطلاق منظومة تاكسي شرم الشيخ الذكية وليد ديدا يعلن انفصاله عن زوجته بعد 12 عامًا من الزواج: أكثر ما يؤلمني أطفالي أحمد دويدار: ما زلت متمسكًا برأيي في زيزو.. وهيثم حسن يتفوق فنيًا خالد الغندور: الأهلي لم يتلقَّ عروضًا رسمية من الاتحاد السعودي لضم إمام عاشور أو مروان عطية محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ومدن القناة لمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية والتنمية والد ماك أليستر يوجه رسالة مؤثرة لنجله بعد خسارة نهائي المونديال خالد الغندور: مروان عطية يرحب بالاحتراف الخارجي مدبولي يهنئ السيسي بذكرى ثورة يوليو الـ74 ويؤكد مسيرة بناء الوطن أخطر مما تتخيل.. أفعى صغيرة تختفي تحت الرمال وتفاجئ ضحاياها

«خبير» يحذر من خطورة المسدسات الخرز.. ومطالب بتغليظ العقوبة على مستخدميها - خاص

إصابة طفل بمسدس خرز
إصابة طفل بمسدس خرز

بالتزامن مع الأعياد والمناسبات وبالأخص في عيد الفطر، تنتشر الألعاب النارية والمسدسات الخرز، لما تسببه هذه الألعاب من مخاطر كبيرة، كما تتسبب في إصابات خطيرة للأطفال، لذلك يطالب بعض المواطنين بتغليظ العقوبة على مستخدمي هذه الألعاب لا يكفى للسيطرة على الظاهرة وإنهائها.

وفى هذا الشأن، يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض أيمن محفوظ، إنه في مثل هذا التوقيت لابد من غلق وإحكام السيطرة على كل الطرق المؤدية لانتشار الألعاب النارية والشماريخ والصواريخ، والمسدسات "الخرز" بكل أشكالها في الشارع المصري، ومع انتشار هذه المواد بصورة مبالغ فيها وإتاحتها حتى أصبحت في متناول الجميع صغارا وكبارا.

وأضاف محفوظ في حديثه لـ "الطريق"، أن قانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز أو مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة.

وحذر محفوظ، من الضبط بأي ألعاب نارية، فإنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح، فصوت الألعاب النارية حتى يتم تميزها، فلابد أن نبتعد عن هذه العادة فهي لا تقترن بأعيادنا، مطالباً تغليظ العقوبة على مستخدمي هذه الألعاب لا يكفى للسيطرة على الظاهرة وإنهائها.

واستكمل محفوظ، أن القانون لا يجرم على استخدام المسدس الخرز؛ لأنه تحت بند لعب الأطفال، مشيراً إلى أن القانون يتدخل إذا تسببت في إصابة أحد بعاهة مستديمة فإن الجاني يستحق العقوبة وفقاً لما تنص عليه المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: “كل من أحدث بغيره جرحًا أو أضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.

واختتم محفوظ حديثه، إذا كانت أصابه بسيطة فإن الجاني يسأل عن جريمة ضرب والعقوبة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، مطالباً المسؤولين بعدم استيراد مثل هذه الألعاب الخطرة على أطفالنا.