الطريق
السبت 4 مايو 2024 04:24 مـ 25 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور في قضية سب وقذف الخطيب

مرتضي منصور
مرتضي منصور

أودعت المحكمة الاقتصادية، حيثيات حكمها على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في الدعويين المقامتين ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، ضد «مرتضي أحمد محمد منصور»، سب وقذف، وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمدوالة قانونا، حيث تخلص وقائع الدعوه فيما سطر بالعريضة المقدمة من كلا من «محمود إبراهيم الخطيب، العامري فاروق محمد عبدالحميد محمد، خالد محمد علي الشربتلي، خالد عبدالمحسن كامل مرتجى، إبراهيم كامل السيد كفراوي، طارق حسن عبدالحميد، رضا عمرو مصطفى علواني، محمد عمر محمد الدماطي، جوهر نبيل جوهر محمد، محمد جمال عبدالقادر عبدالبصير، محمد زكريا عبيد سراج الدين، مهند مجدي محمد عبدالعزيز محمد، ومحمد سعد الدين السيد أحمد مرجان»، وكيل عنهم «محامي»، على أثر تضررهم من المشكو في حقه مرتضى أحمد محمد منصور لقيامه بالتعدي على المجني عليهم المار بيانهم بالسب والقذف من خلال مقاطع مسجلة، تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي وموقع نادي الزمالك الإلكتروني وبعض القنوات الفضائية والمؤتمرات الصحفية بنادي الزمالك.

وذلك بأن قذفهم وسبهم بوقائع لو صحت لأوجبت عقابهم واحتقارهم بين أهل وطنهم ومن تلك العبارات «خلي بالك يا خطيب اللي أنت بتعمله ده كيد النسا يا محمود يا خطيب أنا لحد دلوقتي ساكت يا خطيب أنت اتنازلت أنت ومجلسك عن حق الجمعية العمومية ومش هقول أكتر من كده علشان محرجكش».

وأن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع في ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذي تكون منه استخلاص غير سائغ، فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى وقوع الجريمة وثبوتها في حق المتهم وكان ركن الخطأ أساس مشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وكان الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئا مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية وأن المدعيين بالحق المدني قد نالهما ضرر من جراء ذلك وكان الثابت أنه لولا خطأ المتهم الذي انتهت المحكمة إلى إدانته عنه لما وقع الضرر بالمدعيين بالحق المدني وتقدر المحكمة التعويض لهذا الضرر المدعيين على ضوء الظروف الملامسة للواقعة بمبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت قبل المتهم مع إلزامه بمصاريف الدعوى المدنية شاملة أتعاب المحاماة عملا بالمادتين 320 إجراءات، 187 محاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002.

وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقابلة المقامة من المشكو في حقه مرتضى أحمد محمد منصور، على سند تضرره من اتهام المجني عليه له بارتكاب الواقعة فإن المحكمة تقدم لقضائها بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن «حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة مؤدي ذلك عدم مسؤولية من بلغ أبواب التقاضي تمسكا بحث أو ذودا عنه ما لم يثبت انحرافه عنه».

ولما كانت المحكمة انتهت سلفا لصدق قلة المدعي عليهما «الشاكيان»، ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في حق المدعي عليهما وتنتفي معه أحد أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى أن المدعي في الدعوى المدنية المقابلة قد أقام دعواه على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين معه والحال كذلك رفضها وتلزم المحكمة رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفق المادة 320/2 إجراءات جنائية والمادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002 وهو ما تقضي به هذه المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوري أولا بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي لكل مدعي من المدعيين بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ 50 جنيها أتعاب محاماة.

ثانيا برفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بالمصروفات ومبلغ 50 جنيها أتعاب محاماة.

اقرأ أيضا: عاجل | مادة فاسدة وراء تسمم 7 أطفال بكفر الشيخ

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف عماد الدين وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب وعمرو عبدالرسول طنطاوي.