الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 10:17 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وليد محمود عبد المنعم هاشم يعلن ترشحه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف شريف إدريس: ”سوق الكانتو” أعادني إلى التمثيل بعد أشهر من الابتعاد حازم حسني يوجّه الشكر لوزارات الدفاع والداخلية والشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وكافة شركاء النجاح في كأس العالم للرماية 2026 وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب الكاراتيه للناشئين والشباب بعد وصافة بطولة العالم بـ11 ميدالية الخميس المقبل.. موعد عرض الحلقتين 12 و13 من مسلسل «خمسين خمسين» عبر يانجو بلاي مستقبل وطن يرفع كفاءة مدرسة بالمعناوي في مطروح ويجهز قاعة للبث المباشر لخدمة الطلاب مستقبل وطن يرفع كفاءة مدرسة بالمعناوي في مطروح ويجهز قاعة للبث المباشر لخدمة الطلاب بنك الشفاء يفتح باب التعاون مع الجمعيات الأهلية لتوسيع نطاق الخدمات الطبية محمد شيحة يكشف مفاجأة عن الصفحتين الملغومتين في عقود اللاعبين بنك الشفاء يفتح باب التعاون مع الجمعيات الأهلية لتوسيع نطاق الخدمات الطبية كيف اُكتشف محمد صلاح صدفة في الإسماعيلية؟.. وكيل اللاعب يكشف كواليس وأسرار لأول مرة نائب رئيس الإسماعيلي السابق يكشف كواليس مصائب التعاقدات وأزمات القيد

تصل لـ3 ملايين جنيه.. تعرف على غرامة مخالفة مشروع قانون الحج الجديد

الحج
الحج

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسة اليوم الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على أن تؤجل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

ووفقا للمادة 22 من مشروع القانون، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.

اقرأ أيضا | 5 حالات تمنح الموظف إجازة خاصة بأجر كامل.. تعرف عليهم

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (19)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

ووتعلق المادة 19 بوجود الكود التعريفي الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج، كما تتأكد من تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفي حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد، أما في حالة عدم صحة أيهما فتُتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة بالمادتين 11، 15 من هذا القانون بحسب الأحوال، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

موضوعات متعلقة