الطريق
الخميس 3 سبتمبر 2026 04:54 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
داليا الحزاوي: الوعي لا يرتبط بالعمر.. وموقف ”طفل الإسعاف” رسالة حاسمة لكل أسر مصر طارق الشناوي يكشف سبب ذهابه لجلسة الصلح مع مصطفى كامل طارق الشناوي يكشف أسباب انتقاده لأداء نقيب الموسيقيين طارق الشناوي: تامر حسني أفضل من عبد الحليم حافظ طارق الشناوي: أم كلثوم لم تكن الأفضل مطلقًا من الناحية العلمية طارق الشناوي: ”أنا لسه عند رأيي صوت مصطفى كامل نشاز” طارق الشناوي للفنان محمد فؤاد: ”بطل تمثيل وخليك في الغناء” برلمانية: زيارة الرئيس الصيني تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين العربي الناصري: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد مكانة القاهرة كشريك فاعل حزب الجبهة الوطنية بالمنوفية يفتتح 4 معارض «أهلا مدارس» ويوزع مستلزمات دراسية على الأولى بالرعاية بحضور أمين التنظيم بالجيزة.. «حماة الوطن» بالجيزة يفتتح معرض «أهلاً مدارس» ومقر أمانة الصف محمود مسلم: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس توافقا حول قضايا مياه النيل والشرق الأوسط وفلسطين

5 اختصاصات للجنة الوزارية المسؤولة عن شئون الحج.. منها فرض العقوبات

أرشيفية
أرشيفية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج في المجموع.

وقد تضمنت اختصاصات اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شؤون الحج، وفقا للمادة 6 بمشروع قانون تنظيم الحجم وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج على ما يلي:

• اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشؤون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج.

• تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً.

• وضع ضوابط اختيار الحجاج.

• وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.

• النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج.

جدير بالذكر، أن مشروع القانون يهدف إلى عدة أمور، منها:

اقرأ أيضا : وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين

• تنظيم إجراءات الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية وتنفيذية تضم الوزارات والجهات المعنية للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثات الحج المصرية.

• تحقق التعاون بين جميع الجهات الأخرى من خلال الربط بين الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب.

• فرض العقوبات التي تحقق الردعه وأحكام نفاذ القانون.