الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 07:58 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة أسعار الفضة اليوم الأحد تستقر محليًا وترقب لتحركات الأسواق العالمية الجديدة أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد مستقرة والدولار يحافظ على مستوياته الرسمية بالبنوك أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد مستقرة وترقب لتحركات سوق البناء المصرية أسعار الذهب اليوم الأحد تستقر وعيار 21 يسجل 5820 جنيهًا بمصر النائب تامر عبد الحميد: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية قيادي بحزب الجبهة: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين الزمالك يوافق علي احتراف حسام عبد المجيد في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري راغب علامة وعبير نعمة وزهير بهاوي وزينة الداودية أبرز نجوم مهرجان تيميتار الموسيقي السيسي يوجه بإزالة معوقات المشروعات المصرية التنزانية لتحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة يفتح باب التقديم في دورته الرابعة مدحت شلبي يطالب وزير الشباب والرياضة بعودة مدارس الموهوبين

تصل للحبس 7 سنوات.. عقوبة تسريب الامتحانات بالقانون الجديد

امتحانات
امتحانات

وضع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة شروط نظام الامتحانات.

ونصت المادة 1 من القانون، على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

اقرأ أيضا | تعديل تشريعي جديد لمواجهة ظاهرة ”المستريحين”

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ونص القانون في مادته الثانية على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996م، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

موضوعات متعلقة