الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 06:40 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أزمات المنطقة.. أحمد سيد: غزة وأمن الخليج يتصدران مباحثات القاهرة بكين|فيديو مصر تتربع على عرش الكاراتيه في دورة ألعاب البحر المتوسط شعلة دورة الألعاب الإفريقية للجامعات تصل جامعة الجلالة اليوم القاهرة 35 درجة.. الأرصاد: تراجع الحرارة بدأ والطقس بيتحسن|فيديو حل الدولتين.. السيسي وشي جين بينج: لا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة|فيديو النائب أيمن حامد: لقاء السيسي وشي جين بينج يؤكد توافق الرؤى المصرية الصينية حول قضايا المنطقة النائب حسين أبو العطا: البيان المصري الصيني وثيقة استراتيجية ترسخ مكانة مصر في النظام الدولي متعدد الأقطاب حزب السادات: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة.. والسيسي يضع أسس تعاون استراتيجي يخدم مصالح البلدين النائب محمد مصطفى كشر: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح مرحلة جديدة من الشراكة الصناعية.. وتوطين التكنولوجيا كلمة السر في تعميق العلاقات النائب حلمي جاويش: البيان المصري الصيني يفتح الباب أمام نقلة نوعية في الاستثمارات والتصنيع المشترك النائبة آمال عبد الحميد: الشراكة المصرية الصينية فرصة لزيادة الاستثمارات والتصدير وتحويل مصر إلى قاعدة إنتاج إقليمية عضو بالشيوخ : زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد متانة العلاقات التاريخية وتعزز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي

تصل للحبس 7 سنوات.. عقوبة تسريب الامتحانات بالقانون الجديد

امتحانات
امتحانات

وضع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة شروط نظام الامتحانات.

ونصت المادة 1 من القانون، على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

اقرأ أيضا | تعديل تشريعي جديد لمواجهة ظاهرة ”المستريحين”

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ونص القانون في مادته الثانية على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996م، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

موضوعات متعلقة