الطريق
السبت 17 أكتوبر 2026 08:59 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نائب بخارجية الشيوخ: الرئيس السيسي يرسخ ثوابت مصر في الدفاع عن أرض الحرمين ويؤكد أن أمن السعودية امتداد للأمن القومي المصري ما هي قصة الكلية الوحيدة في مصر لعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء؟.. رئيس جامعة بني سويف يُجيب رئيس جامعة بني سويف الأهلية: الجامعة تحتضن 20 ألف طالب وتوفر تعليمًا يضاهي الجامعات العالمية كيف تجهز جامعة بني سويف الأهلية طلابها لسوق العمل والقيادة المستقبلية؟.. رئيس الجامعة يُجيب لماذا تراهن دول آسيا على مصر لنقل مراكز تصديرها للشرق الأوسط وأوروبا؟.. السفير محمد حجازي يُجيب الدكتوره اماني فؤاد: رسائل الرئيس من الأكاديمية العسكرية تؤكد أهمية بناء الإنسان وإعداد قيادات قادرة على حماية مستقبل الدولة برلماني: دعوة البرلمان لجلسة طارئة بشأن الدفاع عن السعودية تعكس ثوابت الموقف المصري تجاه الأشقاء العرب برلماني: رسائل الرئيس السيسي ترسخ دولة المؤسسات وتؤكد أن حماية الوطن تبدأ بالوعي وتنتهي بالقدرة على مواجهة التحديات برلماني: رسائل الرئيس السيسي ترسم ملامح التعامل مع تحديات المرحلة وتؤكد أن وعي المواطن واحترام الدستور ركيزتان لاستقرار الدولة النائبة جيهان شاهين: رسائل الرئيس السيسي بشأن السعودية تجسد حسم الموقف المصري وتؤكد أن الأمن العربي خط أحمر كندة علوش في صدارة المشاهدات.. «خمسين خمسين» يشعل الأحداث في حلقته العاشرة مختار همام: كلمة الرئيس السيسي خارطة طريق لدولة المؤسسات وتأكيده عدم المساس بالدستور يرسخ دولة القانون

تصل للحبس 7 سنوات.. عقوبة تسريب الامتحانات بالقانون الجديد

امتحانات
امتحانات

وضع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة شروط نظام الامتحانات.

ونصت المادة 1 من القانون، على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

اقرأ أيضا | تعديل تشريعي جديد لمواجهة ظاهرة ”المستريحين”

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ونص القانون في مادته الثانية على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996م، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

موضوعات متعلقة