الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 04:23 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار عن دورته التاسعة بإعلان الجوائز الداخلية تكشف عن حقيقة ادعاءات شخص بمواقع التواصل الاجتماعي ضبط 13 مخالفة تموينية وصحية ببنوفر وبندر كفر الزيات بالغربية ضبط سيدة دهست شخصا بسيارتها في الشروق ضبط 18.5 طن لحوم مستوردة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة الحكومة تحذر من ”مستريح الذهب” وهيئة الرقابة المالية تشتعل في الأسواق أمن القاهرة يتحفظ على سائق تريلا اقتحم معرض سيارات شهير بالقطامية سكرتير عام محافظة الأقصر يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل ضبط عاطل لفرض رسوم مالية «دون وجه حق» على السائقين بأحد مواقف منطقة السلام الداعية مصطفى حسني لطلاب جامعة طنطا: التدين السليم يقوم على الفهم والرحمة والاعتدال كمين محكم من المقاومة في رفح الفلسطينية يسفر عن إصابة عددا من ضباط وجنود إسرائليين بسب خلافات أسرية.. زوج يهشم رأس زوجته بشاكوش ويصيب والدته في الغربية

حبس وغرامة 200 ألف جنيه.. تعديل تشريعي جديد لمواجهة ظاهرة ”المستريحين”

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنه 1937 المعدل لمواجهة ظاهرة انتشار عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وسلبها، وانتشار ظاهرة الدجل وأعمال السحر والشعوذة.

جاء مشروع القانون، نظرا لكثرة جرائم النصب والاستيلاء على أموال الغير وسلب أموالهم بطريق الاحتيال أو عن طريق اتخاذ أسماء كاذبة أو صفات وهمية في المجتمع.

اقرأ أيضا | نائب التنسيقية: المحليات في حاجة لتنمية كوادرها وتولي كفاءات جديدة

ووفقا للتعديل: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة".

أما من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

موضوعات متعلقة