الطريق
الجمعة 19 أبريل 2024 05:14 صـ 10 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

4 شروط لتمتع المشروعات بالحوافز وفقا لقانون الاستثمار.. تعرف عليها

ارشيفية
ارشيفية

ألزم قانون الاستثمار المعدل في يوليو 2019، عدد من الشروط للمشروعات الاستثمارية، يجب أن تتوفر بها لكي تتمتع بالحوافز المنصوص عليها في القانون.

شروط تمتع المشروعات بالحوافزوفقا للقانون

وجاءت الشروط التي حددها قانون الاستثمار للمشروعات الاستثمارية لاستحقاق تلك الحوافز كما يلي:

- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

اقرأ أيضًا: عاجل | «الزراعة» تكشف حقيقة احتواء الخوخ على مواد كيميائية سامة

- ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيًا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند 2 من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.