الطريق
الأحد 28 أبريل 2024 02:04 مـ 19 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

بلاغ لنجدة الطفل لمنع تزويج طفلة ضحية اغتصاب من مرتكب الواقعة في جنايات مطروح.. مستند

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، اليوم الخميس ببلاغا للمجلس القومي للطفولة ونجدة الطفل ورئاسة الوزراء حمل رقم 5164461 جاء فيه أنه قد تداولت أخبار وصدر بيان من محكمة استئناف الإسكندرية تفيد بأن المتهم وذويه مع ذوي الطفلة قد قرروا التصالح بتزويج متهم بالاغتصاب من الطفلة الضحية مقابل مهور وأموال وذلك على خلفية الجناية رقم 8916 لسنة 2021 جنايات مطروح والمؤجلة لجلسة ١٨ يونيو والتي أسند فيها للمتهم اغتصاب الطفلة مع كونها لم تبلغ 18 عاما.

وذكر البلاغ أن القانون يجرم تزويج الأطفال تحت أي ظرف أو شكل أو مبرر، وإن المتهم مرتكب جريمة الاغتصاب فاقد للشرف والكفاءة ومستحق للعقاب، عدى عن عدم جواز تزويجه إلا بعد عرضه على الطب النفسي والكشف عن ميوله الإجرامية ومعالجة ميول البيدوفيليا، عوضا عن عدم جواز تزويج الطفلة / أو حتى أية ضحية بالغة في جريمة اغتصاب من المجرم المعتدي عليها وكون هذا الفعل مخالف للأعراف الطبية السلوكية والنفسية ومبادئ العدالة.

وفي البلاغ أن هذه الجريمة المزمع ارتكابها بتزويج الطفلة تعود لعادات قبلية مقيتة من القرون الوسطى تعتقد أن الشرف يكمن في العضو التناسلي للفتاة وليس في العلم والعمل واحترام الحقوق والمبادئ.

استند البلاغ إلى مواد القانون والدستور ومنها المادة 80 من الدستور بأن يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

والمادة الأولى من قانون الطفل بأن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.

كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر

والمادة 227 عقوبات بأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

والمادة 291 عقوبات بأنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسيا أو تجاريا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.

والمادة 116 مكرر من قانون الطفل بأن يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

وفي الختام طالب البلاغ باتخاذ كل ما يلزم نحو نجدة الطفلة المجني عليها في الجناية رقم 8916 لسنة 2021 جنايات مطروح والمزمع تزويجها قبل جلسة 18/6/2022.

اقرأ أيضًا: بحوزتهم طبقين فخار.. ضبط 4 أشخاص خلال تنقيبهم عن الآثار في القاهرة