الطريق
الخميس 25 أبريل 2024 11:13 مـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

5 حالات تؤدي لسحب العقارات وإلغاء الترخيص في قانون الاستثمار

عقارات
عقارات

نصت المادة (67) من القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، على أن يكون للجهة الإدارية صاحبة الولاية بناءً على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة التى يعدها موظفو الجهات الإدارية صاحبة الولاية، فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات فى أحد الأحوال الآتية:

1- الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يومًا من تاريخ إخطاره بالاستلام.

2- عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال تسعين يومًا من تاريخ استلامه العقار خاليًا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابةً مدة مماثلة.

3- مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده.

اقرأ أيضا | «خارجية الشيوخ» يناقش مقترحًا لإنشاء وكالة أدوية الكوميسا

4- تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدارية صاحبة الولاية أو قبل انتقال الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون.

5- مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع محالفة جوهرية، فى أى مرحلة من مراحل المشروع، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إنذار المستثمر كتابةً بذلك.