الطريق
السبت 18 يوليو 2026 06:50 مـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مأساة في المعصرة.. ”خروف العيد” ينهي حياة صاحبه المسن بنطحة قاتلة داليا الأتربي: السوشيال ميديا سلاح ذو حدين.. والأسرة المصرية تعد المتضرر الأكبر من سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قمة دار السلام.. السيسي يعلن خطة شاملة لزيادة الاستثمارات المصرية في تنزانيا قدامك 6 أشهر.. «الغزولي» يفجر مفاجأة بشأن تقنين أراضي أملاك الدولة النائبة ولاء الصبان: مواجهة شائعات السوشيال ميديا تتطلب تشريعات حاسمة لحماية المجتمع وتعزيز الوعي الرقمي جومانا مراد تكشف سبب تفضيلها التصوير خارج رمضان.. ودراما 2026 محافظ جنوب سيناء يتابع ربط منظومات المحافظة بالهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ قائد القوات البحرية يلتقي برئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية ساعة الصفر تقترب.. متى يغلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري المصري؟ بسبب ”الحمولة الزائدة”.. سقوط سائق نقل هدد سلامة المواطنين بشبرا الخيمة ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك ”العُقاب الذهبي GOLDEN EAGLE ” الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة سائق ”تروسيكل” وملاكي في طنطا

تصل لنصف مليون جنيه.. وزير المالية يحدد رسوم الجعالة لشركات المناطق الحرة| مستند

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

قررت وزارة المالية تحصيل رسوم الجعالة من الشركات المصرية والأجنبية في المناطق الحرة العاملة، عـلـى البضائع المتبقيـة بمعـارض الأسـواق الحرة التابـعـة للشـركـات العامـلـة بنـظـام الأسـواق الحـرة والمـنـقـولـة مـن مـخـازنهم الرئيسية إذا تجاوزت مـدة بـقـائهـا داخـل معارض الأسواق الحرة عام كامل.

بحسب مستند حصلت جريدة الطريق على نسخة منه، فإن قرار وزارة المالية جاء بناء على ما تم عرضه من رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة بشأن ما أثير من مشكلات تتعلـق بتنفيذ منشور تعلیمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 15 لسنة 2022 بشـأن تحصيل رسـم الجـعـالـة على البضائع المتبقية بمعارض الأسواق الحرة التابعة للشركات العاملة بنظام الأسواق الحرة والمنقولة من مخازنهم الرئيسية إلى فروع معارضهم.

ونص القرار الجديد الصادر في يوليو الحالي، على أنه يستبدل بنص الفقرة الثالثة من منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 15 لسنة 2022 النص الآتى :

يـراعـي تـطـبـيـق الـضـوابط والأحـكـام المنصـوص عليها في المادتين رقمـی 110/ ب و 145 مـن اللائحـة التنفيذيـة لـقـانـون الجـمـارك الصـــادرة بـقـــــرار وزير الماليـة رقـم 430 لسـنة 2021 بتحصـــل رسـم الجـعـالـة عـلـى البضائع المتبقيـة بمعـارض الأسـواق الحرة التابـعـة للشـركـات العامـلـة بنـظـام الأسـواق الحـرة والمـنـقـولـة مـن مـخـازنهم الرئيسية إذا تجاوزت مـدة بـقـائهـا داخـل معارض الأسواق الحرة عام كامل.

ووضع قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 فى مادته الأولى عددا من التعريفات الهامة منها ما يسمى بــ"الجعالة"، وهى عبارة عن مبلغ يؤديه المرخص له بمستــودع جمــركي أو مخــزن جمركي مؤقت أو سوق حرة للمصلحة نظير الترخيص له.

وفي تعديلات لوزير المالية على لائحة قانون الجمارك لسنة 2022، تم رفع رسوم الجعالة عن المستودعات العامة والخاصة،عبر تعديل المادة 120 من اللائحة لتنص على: أن يلتزم صاحب المستودع المرخص به بمزاولة نشاط التخزين بأداء الجعالة لمصلحة الجمارك، في حالة أن يكون مستودعا عاما يتم الخصم بنسبة 15% من إجمالي ايرادات المستودع خلال العام، على ألا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 750 ألف جنيه في السنة، وذلك بعد أن كانت نفس النسبة على ألا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 15 ألف جنيه.

أما المستودع الخاص فيتم خصم 1% من قيمة الضرائب المقررة على البضائع المخزنة خلال العام، وبالنسبة للمشروبات الكحولية 1% من قيمتها، على ألا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه في السنة، وبالنسبة للأدخنة والتبغ ومصنوعاتها 1% من قيمتها على الا تقل عن 5 ألآف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

وكانت تنص تلك المادة في اللائحة قبل التعديل على ” تكون 1% من قيمة الضرائب المقررة على البضائع المخزنة خلال العام وبالنسبة للأدخنة والتبغ ومصنوعاتها والمشروبات الكحولية 1% من قيمتها على الا تقل عن 5 ألآف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه في السنة.