الطريق
الخميس 25 أبريل 2024 05:35 مـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. مشروع قانون لتجريم التحريض على الانتحار

انتحار
انتحار

تقدم النائب أحمد قورة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون، لتجريم التحريض الذي يعقبه انتحار أو محاولة انتحار، وذلك بإضافة مادة جديدة بقانون العقوبات.

ونص مشروع القانون، الذي أحاله مجلس النواب إلى اللجان المختصة، على أنه يضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (235 مكرراً) نصها الآتي: «كل تحريض أياً كانت وسيلته يعقبه انتحار أو محاولة انتحار يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه».

وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

اقرأ أيضا | «من حق الوزير دمج نادٍ في آخر».. أبرز تعديلات مشروع قانون الرياضة

وذكر النائب أحمد قورة، في المذكرة الإيضاحية لشمروع القانون، أن المقترح جاء بتجريم سلوك التحريض على الانتحار انطلاقاً من خلو التشريع المصري من مثل هذا التجريم، وهو ما يعتبر نقصاً تشريعياً يعتري سياسة المشرع المصري؛ بالمقارنة ببعض التشريعات المقارنة كقانون العقوبات الفرنسي الذي أفرد لتجريم سلوك التحريض على الانتحار نصوص المواد من (223-13) إلى (223-15-1) من قانون العقوبات تحت عنوان (التحريض على الانتحار la provocation au suicide) والتي عاقب فيها على سلوك التحريض على الانتحار متى أعقبه انتحار أو محاولة انتحار.