الطريق
السبت 17 أكتوبر 2026 05:27 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أحمد النجار: نظام الاشتراك الشهري يضمن متابعتنا المستمرة لصيانة ”أنيس” بلا انقطاع أحمد النجار لـ”سعودي براند”: الجمهور لم يسأل عن السعر بل قالوا متى يتوفر ”أنيس”؟ أحمد النجار لـ”سعودي براند”: صممنا ”أنيس” ليكون وسيلة حديثة لبر الوالدين أحمد النجار: صممت نظام ”أنيس” ليعمل كأنظمة إنذار السرقة ولكن بخدمة إنسانية بحتة 1170 كيلومترًا.. طارق العكاري يرد بالأرقام: تأمين حدود مصر مهمة ضخمة|فيديو أحمد النجار: فخور بأن ”أنيس” صناعة سعودية بالكامل يغطي اليوم دول الخليج ومصر بدون كاميرات أو أجهزة زاعجة.. المهندس أحمد النجار يكشف لـ”تجّار المملكة” عن تقنية ”أنيس” مش حفظ وبس.. الأوقاف تفاجئ الأهالي: 25 ألف مسجد بيبنوا وعي الأطفال|فيديو النائب ياسر عرفة: توجيه الرئيس السيسي للبرلمان بمنح تفويض لحماية الخليج رسالة قوية تؤكد تضامن مصر مع أشقائها هيئة الرعاية الصحية تؤمّن طبياً بطولة «آيرون مان 70.3» العالمية للترايثلون بمستشفى ميداني متخصصة النائب عماد الغنيمي: كلمة الرئيس السيسي تاريخية.. ورسائلها تؤكد أن حماية الدولة وبناء الإنسان وصناعة قادة المستقبل أولوية وطنية قيادي بالجبهة الوطنية : رسالة الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تؤكد أن العلم والكفاءة أساس بناء قيادات المستقبل

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. مشروع قانون لتجريم التحريض على الانتحار

انتحار
انتحار

تقدم النائب أحمد قورة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون، لتجريم التحريض الذي يعقبه انتحار أو محاولة انتحار، وذلك بإضافة مادة جديدة بقانون العقوبات.

ونص مشروع القانون، الذي أحاله مجلس النواب إلى اللجان المختصة، على أنه يضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (235 مكرراً) نصها الآتي: «كل تحريض أياً كانت وسيلته يعقبه انتحار أو محاولة انتحار يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه».

وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

اقرأ أيضا | «من حق الوزير دمج نادٍ في آخر».. أبرز تعديلات مشروع قانون الرياضة

وذكر النائب أحمد قورة، في المذكرة الإيضاحية لشمروع القانون، أن المقترح جاء بتجريم سلوك التحريض على الانتحار انطلاقاً من خلو التشريع المصري من مثل هذا التجريم، وهو ما يعتبر نقصاً تشريعياً يعتري سياسة المشرع المصري؛ بالمقارنة ببعض التشريعات المقارنة كقانون العقوبات الفرنسي الذي أفرد لتجريم سلوك التحريض على الانتحار نصوص المواد من (223-13) إلى (223-15-1) من قانون العقوبات تحت عنوان (التحريض على الانتحار la provocation au suicide) والتي عاقب فيها على سلوك التحريض على الانتحار متى أعقبه انتحار أو محاولة انتحار.