الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 05:28 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ جنوب سيناء يتابع ميدانياً تداعيات حادث دهب نويبع ويطمئن علي المصابين بمستشفي شرم الشيخ الدولي أحمد الخطيب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد المكانة المحورية للقاهرة في النظام الدولي النائب محمد حمزة : زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح آفاقًا جديدة لشراكة استراتيجية تدعم الاقتصاد والتنمية.. والقاهرة تتحرك بثبات في بناء علاقات... النائب محمد المنزلاوي: لقاء السيسي وشي جين بينج يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة المصرية الصينية ويعزز فرص التنمية والاستثمار نائب رئيس حزب المؤتمر: القمة المصرية الصينية تفتح صفحة جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين النائب محمود حسين طاهر: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي عبير عطا الله: القمة المصرية الصينية رسالة ثقة دولية في قوة مصر.. و5 اتفاقيات تترجم الشراكة إلى خطوات عملية النائب سمير الخولي: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد قوة العلاقات وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون مؤتمر «التعليم في مصر».. من تشخيص التحديات إلى صناعة الحلول.. «بكرة» يجمع الخبراء وصناع القرار و«مصر بكرة» يطرح خريطة طريق لمستقبل التعليم... رجب خلف الله مرسي: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية.. والتعاون بين القاهرة وبكين نموذج للعلاقات الدولية المتوازنة رئيس هيئة قناة السويس يبحث التعاون المشترك مع القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة د. سحر خليفة : زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية.. و70 عامًا من العلاقات جسّدت نموذجًا فريدًا للتعاون

إلغاء الحبس وتأييد الغرامة.. ماذا يعني حكم الاقتصادية في اتهام مرتضى بسب الخطيب؟

مرتضى منصور والخطيب
مرتضى منصور والخطيب

شرح محمد عبدالحميد الصادق، المحامي، قرار المحكمة الاقتصادية في الدعوى المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبه وقذفه.

المحكمة قضت اليوم الأحد بإلغاء حكم حبس رئيس نادي الزمالك عام، والاكتفاء بالغرامة المالية المقدرة ب10 آلاف جنيه.

وقال "الصادق" في تصريحات لـ"الطريق" إن المدعي بالحق المدني يتقدم بطلب للمحامي العام التابع لمكان الواقعة بعد رجوع القضية من محكمة الاستئناف بالحكم إلى محكمة أول درجة، وبعد ذلك النيابة وشأنها على حسب الدعوى سواء بقبول أن النيابة هي من تقدم النقض، لأن النيابة العامة هي من يمثل المجتمع، أو ترفض طلب المدعى بالحق المدني.

وأضاف المحامي، أن إلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية لا يعني إلغاء العقوبة قائلا: "كده تم توقيع عقوبة عليه وهي الغرامة فقط وليس الحبس، وهذا يعني أن الغرامة تتبع للمخالفة التي ارتكبها مرتضي وهي السبب القذف، ولكن الجريمة صحيحة والاكتفاء بالغرامة لأنه شخصية عامة ولكن هي واحد».

ولفت المحامي محمد عبدالحميد إلى أن قضية السب والقذف يُعاقب عليها بموجب المادة 302 و303 من قانون العقوبات، وأيضا وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، مشيرا إلى أنه لا يقبل الطعن بالنقض إلا من خصم له مصلحة في هذا الطعن، ويفترض هذا الشرط أن يكون الحكم المطعون فيه قد رفض للطاعن طلبا أو دفعا أو أنزل به ضررا، فتكون مصلحته في الطعن أن يقبل ما رفض من طلباته أو دفوعه، أو أن يطرأ تحسن على وضعه الذي حدده له الحكم المطعون فيه «والعبرة في قيام المصلحة هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه، فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك».

واختتم المحامي تصريحاته: أنه تطبيقا لذلك، فإنه لا يقبل من المتهم الطعن بالنقض، لأن الحكم الذي قضى بإدانته لم يفصل في الدعوى المدنية المقامة ضده، ولا يقبل طعن المتهم في الحكم الذي أدانه باعتبار جريمته جنحة محتجا بأنها في حقيقتها جناية، أو لأن الحكم نزل بالعقوبة دون الحد الأدنى المقرر لها، ولا يقبل طعنه في حكم قضى بمصادرة سيارة استنادا إلى أنها ليست ملكا له، وإذا قضي ببراءة المتهم، فلا يقبل طعنه استنادا إلى أنه لم يرد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه.

اقرأ أيضًا: انتشار مكثف بمحيط مواقف السرفيس لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب بالقاهرة.. صور

موضوعات متعلقة