الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 09:18 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز سبل التعاون المشترك رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة ”البحوث الزراعية” بسخا تستقبل سفير سنغافورة للإطلاع على تجارب زراعة الأرز رئيس الجيزة التجارية يؤكد جاهزية الغرفة لدعم الشراكات الاستراتيجية وزارة الأوقاف تطلق دورة متخصصة في العلاقات العامة والمراسم التعليم العالي: فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.. محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء مبنى خدمي استثماري إزالة 9 مزارع سمكية فى شمال سهل الحسينية على مساحة 380 فدان ببورسعيد محافظ الشرقية يشهد تسلّم أُولى دفعات لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام السفير المصري في بغداد يلتقي مع رئيس جمهورية العراق محافظ كفر الشيخ: توزيع 2 طن لحوم صكوك أضاحي للأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة رئيس الوزراء يُلقي كلمة خلال منتدى الأعمال المصري - الصربي

إلغاء الحبس وتأييد الغرامة.. ماذا يعني حكم الاقتصادية في اتهام مرتضى بسب الخطيب؟

مرتضى منصور والخطيب
مرتضى منصور والخطيب

شرح محمد عبدالحميد الصادق، المحامي، قرار المحكمة الاقتصادية في الدعوى المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبه وقذفه.

المحكمة قضت اليوم الأحد بإلغاء حكم حبس رئيس نادي الزمالك عام، والاكتفاء بالغرامة المالية المقدرة ب10 آلاف جنيه.

وقال "الصادق" في تصريحات لـ"الطريق" إن المدعي بالحق المدني يتقدم بطلب للمحامي العام التابع لمكان الواقعة بعد رجوع القضية من محكمة الاستئناف بالحكم إلى محكمة أول درجة، وبعد ذلك النيابة وشأنها على حسب الدعوى سواء بقبول أن النيابة هي من تقدم النقض، لأن النيابة العامة هي من يمثل المجتمع، أو ترفض طلب المدعى بالحق المدني.

وأضاف المحامي، أن إلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية لا يعني إلغاء العقوبة قائلا: "كده تم توقيع عقوبة عليه وهي الغرامة فقط وليس الحبس، وهذا يعني أن الغرامة تتبع للمخالفة التي ارتكبها مرتضي وهي السبب القذف، ولكن الجريمة صحيحة والاكتفاء بالغرامة لأنه شخصية عامة ولكن هي واحد».

ولفت المحامي محمد عبدالحميد إلى أن قضية السب والقذف يُعاقب عليها بموجب المادة 302 و303 من قانون العقوبات، وأيضا وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، مشيرا إلى أنه لا يقبل الطعن بالنقض إلا من خصم له مصلحة في هذا الطعن، ويفترض هذا الشرط أن يكون الحكم المطعون فيه قد رفض للطاعن طلبا أو دفعا أو أنزل به ضررا، فتكون مصلحته في الطعن أن يقبل ما رفض من طلباته أو دفوعه، أو أن يطرأ تحسن على وضعه الذي حدده له الحكم المطعون فيه «والعبرة في قيام المصلحة هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه، فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك».

واختتم المحامي تصريحاته: أنه تطبيقا لذلك، فإنه لا يقبل من المتهم الطعن بالنقض، لأن الحكم الذي قضى بإدانته لم يفصل في الدعوى المدنية المقامة ضده، ولا يقبل طعن المتهم في الحكم الذي أدانه باعتبار جريمته جنحة محتجا بأنها في حقيقتها جناية، أو لأن الحكم نزل بالعقوبة دون الحد الأدنى المقرر لها، ولا يقبل طعنه في حكم قضى بمصادرة سيارة استنادا إلى أنها ليست ملكا له، وإذا قضي ببراءة المتهم، فلا يقبل طعنه استنادا إلى أنه لم يرد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه.

اقرأ أيضًا: انتشار مكثف بمحيط مواقف السرفيس لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب بالقاهرة.. صور

موضوعات متعلقة