الطريق
السبت 17 أكتوبر 2026 11:27 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد محمد أنور: خطاب الرئيس السيسي يؤكد احترام الدستور ركيزةً لاستقرار الدولة ودعم الأشقاء العرب ثابتًا مصريًا راسخا برلماني: توجيه الرئيس السيسي بعقد جلسة طارئة للبرلمان يؤكد التزام مصر بحماية الأمن القومي العربي زين الأطناوي : أمن السعودية ركيزة للأمن القومي العربي.. ورسالة مهمة بشأن العلاقات مع مصر محمد أنور: خطاب الرئيس السيسي يؤكد احترام الدستور ركيزةً لاستقرار الدولة ودعم الأشقاء العرب ثابتًا مصريًا راسخا قيادي بحماة الوطن: أمن السعودية والخليج خط أحمر في معادلة الاستقرار العربي.. ورسائل السيسي تؤكد ثوابت الدولة المصرية ندى ثابت: دعم مصر لدول الخليج يعكس وحدة المصير العربي وثوابت السياسة الخارجية المصرية النائب تامر عبد الحميد: كلمة الرئيس السيسي بحفل تخرج الأكاديمية العسكرية ترسم خارطة طريق لبناء الكوادر القيادية وترسخ دعائم الأمن القومي سوق السيارات في مصر يستعيد الزخم.. والإنتاج المحلي يقود دفة النمو بنسبة 25.7% العربي الناصري: حديث السيسي يضع بناء الإنسان واحترام الدستور وصون الأمن القومي في صدارة أولويات الدولة لماذا يرتفع الذهب محليًا رغم انخفاضه عالميًا؟.. عضو شعبة الذهب يُجيب كيف ينعكس رفع تصنيف مصر الائتماني على جيب المواطن البسيط؟.. اقتصادي يُجيب

إلغاء الحبس وتأييد الغرامة.. ماذا يعني حكم الاقتصادية في اتهام مرتضى بسب الخطيب؟

مرتضى منصور والخطيب
مرتضى منصور والخطيب

شرح محمد عبدالحميد الصادق، المحامي، قرار المحكمة الاقتصادية في الدعوى المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبه وقذفه.

المحكمة قضت اليوم الأحد بإلغاء حكم حبس رئيس نادي الزمالك عام، والاكتفاء بالغرامة المالية المقدرة ب10 آلاف جنيه.

وقال "الصادق" في تصريحات لـ"الطريق" إن المدعي بالحق المدني يتقدم بطلب للمحامي العام التابع لمكان الواقعة بعد رجوع القضية من محكمة الاستئناف بالحكم إلى محكمة أول درجة، وبعد ذلك النيابة وشأنها على حسب الدعوى سواء بقبول أن النيابة هي من تقدم النقض، لأن النيابة العامة هي من يمثل المجتمع، أو ترفض طلب المدعى بالحق المدني.

وأضاف المحامي، أن إلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية لا يعني إلغاء العقوبة قائلا: "كده تم توقيع عقوبة عليه وهي الغرامة فقط وليس الحبس، وهذا يعني أن الغرامة تتبع للمخالفة التي ارتكبها مرتضي وهي السبب القذف، ولكن الجريمة صحيحة والاكتفاء بالغرامة لأنه شخصية عامة ولكن هي واحد».

ولفت المحامي محمد عبدالحميد إلى أن قضية السب والقذف يُعاقب عليها بموجب المادة 302 و303 من قانون العقوبات، وأيضا وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، مشيرا إلى أنه لا يقبل الطعن بالنقض إلا من خصم له مصلحة في هذا الطعن، ويفترض هذا الشرط أن يكون الحكم المطعون فيه قد رفض للطاعن طلبا أو دفعا أو أنزل به ضررا، فتكون مصلحته في الطعن أن يقبل ما رفض من طلباته أو دفوعه، أو أن يطرأ تحسن على وضعه الذي حدده له الحكم المطعون فيه «والعبرة في قيام المصلحة هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه، فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك».

واختتم المحامي تصريحاته: أنه تطبيقا لذلك، فإنه لا يقبل من المتهم الطعن بالنقض، لأن الحكم الذي قضى بإدانته لم يفصل في الدعوى المدنية المقامة ضده، ولا يقبل طعن المتهم في الحكم الذي أدانه باعتبار جريمته جنحة محتجا بأنها في حقيقتها جناية، أو لأن الحكم نزل بالعقوبة دون الحد الأدنى المقرر لها، ولا يقبل طعنه في حكم قضى بمصادرة سيارة استنادا إلى أنها ليست ملكا له، وإذا قضي ببراءة المتهم، فلا يقبل طعنه استنادا إلى أنه لم يرد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه.

اقرأ أيضًا: انتشار مكثف بمحيط مواقف السرفيس لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب بالقاهرة.. صور

موضوعات متعلقة